الضبط التمويني من الضبوط الرسمية ذات الحجية إلى أن يثبت عكسه بالدليل القاطع، ولا يكفي لإنهائه أو إسقاط أثره مجرد الإنكار أو الأقوال المرسلة من المخالف.
الضبط التمويني يعد من الضبوط الرسمية التي يعمل بها حتى ثبوت عكسها بالدليل القاطع المناقشة: في الوقائع والمناقشة والتطبيق القانوني والحكم:تتلخص وقائع هذه القضية أنه قد تم تحريك دعوى الحق العام بحق المدعى عليه بناء على ادعاء النيابة العامة بدمشق رقم /1019/ ت/ تاريخ /22/8/2017/ استنادا إلى الضبط التمويني رقم /028224/ تاريخ /20/7/2017/ المنظم من قبل مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك والتي تبين من التحقيقات الأولية الجارية فيه أن المدعى عليه يحوز في البقالية العائدة له والكائنة في الميدان سويقة بقالية غذائيات. مواد منتهية الصلاحية ومعدة للبيع للمستهلك وهي عبارة عن أكياس شيبس وقد حجز الكمية موضوع الضبط المنوه عنه وسلمت إلى مستودع المديرية ويكون بذلك مخالفا لأحكام القانون /14/ لعام /2015/.وبحضوره جلسة المحاكمة القضائية أنكر الجرم المسند إليه وأضاف أن مادة الشيبس التي ضبطت في محله لم تكن موضوعة للبيع وهي معدة للإتلاف والتمس الشفقة والرحمة ثم تغيب عن حضور باقي الجلسات فصدر بحقه القرار بمثابة الوجاهي وهو القرار المستأنف أمام هيئة محكمتنا اعترف بما أسند إليه من جرم وأضاف أنه قد اشترى عدة كراتين من مادة الشيبس وتبين أن البعض منها منتهي الصلاحية ولا علم له بذلك إلا عند حضور دورية التموين ووقعوا بتاريخ الصلاحية أثناء ترتيب تلك المادة في محله والتمس الشفقة والرحمة.وحيث ان الضبط التمويني يعد من الضبوط الرسمية التي يعمل بها حتى ثبوت عكسها بالدليل القاطع وحيث أن أقوال المستأنف بقيت أقوال مرسلة لا تؤيد بأي دليل يدحض الضبط الأولي وبقيت مجرد أقوال ليست إلا للهروب من المساءلة والعقاب.وحيث أن قرار محكمة الدرجة الأولى قد كان موافقا للأصول والقانون ومعللا التعليل السائغ والمنطقي والقانوني السليم بما يتفق وأحكام القانون والنتيجة التي وصل إليها فيه لا ينال من سلامة ذلك الأسباب والدفوع المثارة من قبل المستأنف الأصلي مما يجعل والحالة هذه من هذا القرار جديرا بالتصديق والاستئنافين الواقعين عليه حريان بالرد موضوعا