إذا ثبت من الضبط الرسمي أن التاجر لم يعلن أسعار البضائع المعروضة ولم يضع لوحة إجمالية للأسعار، قامت المخالفة المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك، ويُعتد بالضبط ما لم يُدحض بدليلٍ جدي.
ثبوت عدم الاعلان عن الأسعار للبضائع المعروضة، ولا بلوحة إجمالية فيكون بذلك مخالفا لأحكام القانون 2 لعام 2008 # أن رد الاعتراض شكلا لا يعد وأن يكون بمثابة العقوبة لعدم حضور الجلسة الاعتراضية المناقشة: في الوقائع والمناقشة والتطبيق القانوني والحكم:تتلخص وقائع هذه القضية أنه قد تم تحريك دعوى الحق العام بحق المدعى عليه بناء على ادعاء النيابة العامة بدمشق رقم /1019/ ت/ تاريخ /23/11/2014/ بجرم عدم الإعلان عن الأسعار وفق أحكام القانون /2/ لعام /2008/ استنادا إلى الضبط التمويني رقم /831709/ تاريخ /2/9/2014/ المنظم من قبل مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك والتي تبين التحقيقات الأولية الجارية فيه أن المدعى عليه المذكور بائع خضار في مساكن برزة سوق الخضرة وبحضور دورية التموين إلى محله وجد أنه غير معلن عن الأسعار لبضائعه المعروضة وهي (باذنجان أسود بلدي – باذنجان حموي )، ولا بلوحة إجمالية فيكون بذلك مخالفا لأحكام القانون 2 لعام 2008 وتم إحالة الضبط إلى القضاء وتبليغه لم يحضر فصدر بحقه القرار الغيابي رقم /1753/ في الدعوى أساس /789/ تاريخ /7/10/2015/ المتضمن من حيث النتيجة : تغريم المدعى عليه مبلغ قدره عشرين ألف ليرة سورية لارتكابه جرم عدم الإعلان عن الأسعار المسند إليه وفق أحكام /2/ لعام /2008/ غيابيا قابلا للاعتراض وحيث أن المدعى عليه تبلغ القرار أصولا بالاعتراض عليه ولكنه لم يحضر جلسة المحاكمة الاعتراضية صدر بحقه القرار المستأنف برد اعتراضه شكلا.وحيث أن رد الاعتراض شكلا لا يعد وأن يكون بمثابة العقوبة لعدم حضور الجلسة الاعتراضية مما يستوجب معه على محكمتنا البحث بموضوع الادعاء.وحيث أن المستأنف حضر أمام هيئة محكمتنا وأنكر الجرم المسند إليه وأضاف أنه يملك محل في سوق الخضرة بسوق مساكن برزة وأثناء فتح المحل وقبل ترتيب الخضرة حضرت الدورية ونظمت الضبط بحقه علما أن التسعيرة كانت ضمن صناديق الخضرة إلا أنهم أصروا على تنظيم الضبط بحقه والتمس الشفقة والرحمة، وبالرجوع إلى الضبط التمويني تبين أنه منظم من الساعة 13,10 ظهرا أي ليس كما يدعي المستأنف أنهم حضروا أثناء فتح المحل وأن أقواله التي بقيت أقوالا مرسلة لم تؤيد بأي دليل يدحض الضبط التمويني الذي يعتبر من الضبوط الرسمية التي يجب الأخذ بها طالما لم يوجد دليل ينفي ما جاء فيها.الأمر الذي يؤكد بشكل يقيني من خلال ما تقدم إقدام المدعى عليه المستأنف على ارتكابه للجرم المسند إليه بعدم الإعلان عن الأسعار.ولما كان قد تبين أن محكمة الدرجة الأولى قد ناقشت قرارها بشكل منطقي وقانوني سليم معللة التعليل السائغ والمقبول والمتفق وأحكام القانون والنتيجة التي توصل إليها فيه لا ينال من سلامة ذلك الأسباب والدفوع المثارة بلائحة الاستئناف الأصلي مما يجعل والحالة هذه من هذا القرار جديرا بالتصديق والاستئناف الأصلي الواقع عليه من المدعى عليه المذكور جديرا بالرد موضوعا ويترتب رد الاستئناف التبعي موضوعا.