• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المرض النفسي اللاحق لارتكاب الجرم لا ينفي المسؤولية

العبرة في انتفاء المسؤولية بالحالة النفسية القائمة وقت ارتكاب الجرم، أما المرض النفسي اللاحق فلا يؤثر في قيام المسؤولية عن الفعل السابق ولا ينهض وحده سبباً لنقض الحكم أو القول بالخطأ المهني الجسيم.

نص الاجتهاد

المرض النفسي اللاحق لارتكاب الجرم لا ينفي المسؤولية المناقشة: النظر في دعوى المخاصمةمن حيث أنه غدا من الثابت بما له أصل في اوراق الدعوى والأدلة المساقة بالملف أن القي القبض على مدعي المخاصمة النقيب العسكري المخاصم. من قبل دورية من مكافحة المخدرات نصب له كمين من احد الاشخاص الذي يتعاطون المخدرات وبالتحقيق معه اعترف بوجود كمية اخرى بمنزله بضاحية الأسد حيث حققت عناصر الدورية في منزله وضمن غرفة نومه عثروا على كمية تقارب الاربعين كيلو غرام وتمت مصادرتها ومن حيث انه وبالتحليل اصولا ثبت انها من الحشيش المخدر ومن حيث ان فعله انما يشكل جرم الاتجار بالحشيش المخدر وهذا ما قضت به المحكمة الجنايات العسكرية والمصدق قرارها بالقرار موضوع البحث ومن حيث ان اسباب المخاصمة تركزت على امرين الأول أن المحكمة لم ترد على الدفوع وان المدعي بهذه الدعوى مريض نفسي وهو غير مسؤول عن افعاله ومن حيث انه وبالعودة الى الخبرة الطبية المختصة ورد بتقرير الخبرة أن وضع المدعي بتاريخ عرضه على اللجنة يفيد بانه مريض الا أن هذا المرض لم يكن فإنما بتاريخ وقوع الجرم ومصادرة المادة المخدرة ومن حيث انه ضابط عامل بالجيش العربي السوري وسجله العسكري لا يشير الى انه مريض ولم يعرض سابقا على أي طبيب نفسي او ما شابه ذلك مما يفيد سيرا مجحفا وليست بتاريخ ارتكاب الجرم ومن حيث ان هذا الأمر يعتبر مسؤولية عن الفعل ومن حيث انه في حال مرضه اللاحق نتيجة العقاب الذي تلقاه والحالة المستقبلية له نتيجة عمله المجرم أن لذلك كلام اخر في حين اذا ثبت سوء حالته النفسية وان البحث بذلك ليس محله هذا القرارومن حيث أن الثابت بالملف ارتكاب المدعي للجرم المسند اليه ان القرار جاء سليما ومتوافق مع النقض والاجتهاد وعلى نحو لا ترد عليه اسباب المخاصمة ولخلوه بما يشير الى أي خطأ مهني جسيم مما يتوجب رد دعواهلذلك تقرر بالإجماع 1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين 3 – اعادة الملف الى مرجعه وتضمينه الرسوم والمصاريف اصولا