• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن اجتهاد القضاء الإداري قد جرى على أن المخططات التنظيمية وتعديلها لا تخضع للطعن بالإلغاء أمام مجلس الدولة لأنها قرارات تنظيمية عامة تقوم

أن اجتهاد القضاء الإداري قد جرى على أن المخططات التنظيمية وتعديلها لا تخضع للطعن بالإلغاء أمام مجلس الدولة لأنها قرارات تنظيمية عامة تقوم على التقدير والتصور للرؤية المستقبلية للتجمع السكاني المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، و بعد المداولة. ومن حيث إن وقائع القضية تتحصل – كما هو وا...

نص الاجتهاد

أن اجتهاد القضاء الإداري قد جرى على أن المخططات التنظيمية وتعديلها لا تخضع للطعن بالإلغاء أمام مجلس الدولة لأنها قرارات تنظيمية عامة تقوم على التقدير والتصور للرؤية المستقبلية للتجمع السكاني المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، و بعد المداولة. ومن حيث إن وقائع القضية تتحصل – كما هو واضح من الأوراق – كان قد نتج عن تنظيم ركن الدين الموحد توزيع إجباري المقسم /77/ حصص للجهة المدعية ، ونظراً لاشغال المقسم من قبل تابعي وزارة الداخلية أقامت الجهة المدعية دعوى أمام محكمة البداية المدنية الثالثة بدمشق وانتهت بالقرار رقم 876 تاريخ 25/7/2006 المكتسب الدرجة القطعية بإلزام الوزارة بتسليم الجهة المدعية المقسم خالياً من الشواغل وعدم معارضتها في بنائه حسب رخصة البناء .إلا أنه وبدلاً من تنفيذ الحكم المذكور أصدر محافظ دمشق القرار رقم 160/م .ت تاريخ 21/4/2011 المتضمن اقتراح الموافقة على تصديق وإصدار المخطط التنظيمي التفصيلي رقم 22/7/ تنظيم ركن الدين الموحد لتعديل الصفة العمرانية للمقسم /77/ من سكني إلى حكومي .وقد أصدر وزير الإدارة المحلية القرار المشكو منه رقم 620/ ق تاريخ 12/4/2011 والمتضمن تعديل المخطط وفق القرار رقم 160/م .ت تاريخ 21/4/2011 الآنف الذكر اعترضت الجهة المدعية على القرار الآخر وسجل بديوان الوزارة برقم (2535) تا 25/4/2011 ولأنها لم تظفر بمبتغاها فقد بادرت إلى إقامة دعواها الماثلة طالبة وقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الإدارة المحلية رقم (620/ق) تاريخ 12/4/2011 بكافة آثاره ومفاعيله ، ومنع الجهة المدعى عليها من معارضة الجهة المدعية في بناء المقسم التنظيمي رقم /77/ ركن الدين الموحد العقار 4077 أبو جرش حسب رخصة البناء رقم /25/ لعام 1990 سنداً للأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية .ومن حيث أن المحكمة وبقرارها رقم /675/2/م/ تاريخ 22/6/2011 فقد قضت بعدم قبول طلب وقف تنفيذ القرار المشكو منه وقد اقترن الحكم بتصديق دائرة فحص الطعون لدى المحكمة الإدارية العليا ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها قد دفعت الدعوى طالبة ردها موضوعاً تأسيساً على أن القرار المشكو منه والمتضمن تعديل الصفة العمرانية للمقسم قد تم وفق الآصول القانونية وبناءً على طلب وحاجة وزارة الداخلية له كونه يقع ضمن كتلة الأبنية التابعة لفرع الأمن السياسي بدمشق وأن الصفة العمرانية للتعارض الآن هي مشيدة حكومية .ومن حيث أنه ولجهة طلب إلغاء قرار وزير الإدارة المحلية والبيئة رقم (620) تا 12/4/2011 والمتضمن تعديل المخطط التنظيمي للمنطقة التي يقع بها المقسم العائد للجهة المدعية موضوع الدعوى من سكني إلى مبنى حكومي فإنه لا بد من الإشارة في هذا المقام إلى أن اجتهاد القضاء الإداري قد جرى على أن المخططات التنظيمية وتعديلها لا تخضع للطعن بالإلغاء أمام مجلس الدولة لأنها قرارات تنظيمية عامة تقوم على التقدير والتصور للرؤية المستقبلية للتجمع السكاني ، وكون قانون التخطيط العمراني رقم /5/ لعام 1982 وتعديلاته الذي صدر في ظل نفاذه القرار المشكو منه قد حدد المراجع التي يجوز لصاحب العلاقة الطعن أمامها أو الاعتراض على ما تضمنه المخطط التنظيمي أو تعديله بشأن عقاره لذلك لا معدى والحالة هذه من اعتبار الدعوى لهذه الجهة حرية بعدم القبول .ومن حيث أنه ولجهة المطالبة بالحكم بمنع الجهة المدعى عليها من معارضة الجهة المدعية في بناء المقسم موضوع الدعوى حسب رخصة البناء الممنوحة لها رقم /25/ لعام 1990 فإن هذه المطالبة حرية بعدم البحث موضوعاً لسبق الفصل في موضوعها بموجب قرار محكمة البداية المدنية الثالثة بدمشق رقم (876) تاريخ 25/7/2006 المكتسب الرجة القطعية بحسبان أن لكل حق دعوى واحدة تحميه.لهـــــذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي : عدم قبول طلب إلغاء قرار وزير الإدارة المحلية والبيئة المشكو منه رقم (620) تاريخ 12/4/2011 .عدم البحث بطلب الجهة المدعية المتعلق بمنع الجهة المدعى عليها من معارضتها في بناء المقسم موضوع الدعوى وفق رخصة البناء الممنوحة لها لسبق الفصل في هذا الطلب بحكم قطعي – تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف و/1000/ ل.س مقابل أتعاب المحاماة