• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن عملية الترخيص بالبناء تعد بحد ذاتها عملية مستقلة عن عملية الإخلاء والهدم وكون حق المستأجر أو الشاغل مقتصراً على المطالبة بتعويض الإخلاء

إن عملية الترخيص بالبناء تعد بحد ذاتها عملية مستقلة عن عملية الإخلاء والهدم وكون حق المستأجر أو الشاغل مقتصراً على المطالبة بتعويض الإخلاء أو المسكن البديل إن تحققت شروطه وموجباته القانونية المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق ,وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة . ومن حيث أن الدعوى والطلبات العارضة قد است...

نص الاجتهاد

إن عملية الترخيص بالبناء تعد بحد ذاتها عملية مستقلة عن عملية الإخلاء والهدم وكون حق المستأجر أو الشاغل مقتصراً على المطالبة بتعويض الإخلاء أو المسكن البديل إن تحققت شروطه وموجباته القانونية المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق ,وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة . ومن حيث أن الدعوى والطلبات العارضة قد استوفت إجراءاتها الشكلية .ومن حيث أن وقائع القضية تتحصل – كما هو واضح من الأوراق – بأن وكيل الجهة المدعية تقدم بعريضة دعواه الماثلة وقد جاء فيها أن الجهة المدعية تشغل منزلاً مقام على العقار رقم (259) منطقة عقارية الشركسية والناجم عن المحضر رقم (4385) وقد قامت الإدارة المدعى عليها بتنظيم المنطقة ووزعتها أسهماً على المالكين والجهة المدعية تشغل المنزل على هذا العقار المكون من عدة غرف وفسحة سماوية عن طريق الإيجار منذ عام 1956 وقامت الإدارة بتوجيه إنذار للجهة المدعية برقم /138/ تاريخ 2/1/2012 والمتضمن مطالبة الجهة المدعية بإخلاء المنزل بغية هدمه خلال مدة أقصاها 5/12/2012 .ولأن المحافظة لا تملك أي جزء من العقار المذكور وهي ساعية إلى هدم المنزل دون دفع أي تعويض سواء حسب قانون الإيجار رقم /6/ لعام 2001 أو القانون السابق رقم /111/ لعام 1958 والذي يوجب على الجهة المنظمة للعقار والمالكة له إعطاء تعويض مناسب مع العلم بأن الجهة المدعى عليها الثانية (مالكة العقار ) قد حصلت على رخصة لبناء العقار برقم /45/ تاريخ 17/3/2010 بعد مضي ما يقارب /25/ عاماً من دخول العقار في التنظيم مما كانت معه الدعوى الماثلة والتي تلتمس فيها الجهة المدعية وقف تنفيذ الإنذار رقم /138/ تاريخ 2/1/2012 ومن ثم الحكم بإعلان انعدامه وإلغاء كافة الإجراءات الحالية والتالية بشأن الاكتساح والهدم .ومن حيث إن جهة الإدارة المدعى عليها قد دفعت الدعوى طالبة ردها موضوعاً تأسيساً على أن العقار أدخل بالتنظيم بالمرسوم رقم 1318لعام 1964 وقد حصل مالكوا العقار على حصص سهمية بدلاً عن ملكيتهم نتيجة التوزيع الإجباري وبموجب ضبط التحقيق رقم (2067/ق) تاريخ 18/10/2005 لإشغالات المقسم فإنه لا يوجد أي إشغال للجهة المدعية , كما أن البناء المشاد على العقار هو بناء مخالف مشاد دون رخصة نظامية وبالتالي فإنه وبموجب أحكام القرار التنظيمي رقم /1124/ لعام 2004 فإن المحافظة غير ملزمة بتأمين مسكن بديل لشاغلي العقار وإنه نظراً لحصول المالكون على رخصة بناء برقم /45/ تاريخ 17/3/2010 فقد تقدموا بطلب لتسليمهم الأرض خالية من الشواغل استناداً لأحكام القانون /9/ لعام 1974 لذلك فقد كان قرار الإخلاء المشكو منه والذي صدر وفق الأصول القانونية مع الإشارة إلى أن الإدارة قامت فيما بعد بإعداد ضبط تحقيق برقم /4560/ تاريخ 22/7/2010 لإشغالات المقسم التنظيمي مدار البحث تبين أن إشغال الجهة المدعية هو عبارة عن غرفة وتواليت بالأرضي + نفق دجاح .ومن حيث أن الجهة المدعية كانت قد تقدمت بطلب عارض مؤرخ في 9/2/2012 حصرت بموجبه دعواها على المدعى عليهم المشار إليهم آنفاً فقط .ومن حيث أن المحكمة وبقرارها رقم (209/3/م) تاريخ 28/3/2012فقد قضت برفض وقف تنفيذ القرار المشكو منه .وقد خلا الملف بما يشعر بقيام الجهة المدعية بالطعن في الحكم المذكور .ومن حيث أن الجهة المدعية تقدمت بطلب عارض مؤرخ في 20/6/2016 التمست فيه إضافة لطلباتها السابقة الحكم بإلغاء الترخيص بالبناء الممنوح للجهة المدعى عليها لمخالفته للحقيقة والقانون .ومن حيث إن وكيل الجهة المدعى عليها الثانية تقدم بمذكرة جوابية مؤرخة في 18/6/2017 التمس فيها رد الدعوى موضوعاً لعدم قيامها على أساس قانوني سليم .ومن حيث إن وكيل الجهة المدعية عاد وتقدم بطلب عارض مؤرخ في 15/10/2017بين فيه أن جهة الإدارة المدعى عليها ساعية لهدم العقار وقد وجهت للجهة المدعية إعلام برقم (44758/ص/ن) تاريخ 28/9/2017طالبة منه وجوب الإخلاء وخلال مدة /15/ يوم تحت طائلة الإخلاء والهدم الجبري والتمس وكيل الجهة المدعية في طلبه العارض وقف تنفيذ الإعلام المذكور .ومن حيث أن المحكمة وبقرارها رقم (483/3) تاريخ 5/12/2017 فقد قضت برفض طلب وقف تنفيذ القرار المشكو منه .وقد خلا ملف الدعوى بما يشعر بقيام الجهة المدعية بالطعن فيه .ومن حيث أنه ولجهة طلب إلغاء إنذارات الإخلاء المشكو منها وإجراءات الهدم فقد جاء في غير محله القانوني وحرياً بالرفض موضوعاً بحسبان إن جهة الإدارة المدعى عليها ووفقاً لأحكام المادة /46/ من قانون تنظيم وعمران المدن رقم /9/ لعام 1974تعد ملزمة بتسليم أراضي المقاسم خالية من الشواغل إلى مالكيها خلال مدة /90/ يوم من تاريخ حصولهم على رخصة البناء . وبحسبان أن الجهة المالكة للمقسم قد حصلت على ترخيص ببناءه.ومن حيث أنه المطالبة بإلغاء ترخيص البناء للجهة مالكة المقاسم بحجة أن الجهة المدعية شاغلة ومستأجرة للعقار المقام على المقسم .فإن هذه المطالبة حرية أيضاً بالرفض موضوعاً كون عملية الترخيص تعد بحد ذاتها عملية مستقلة عن عملية الإخلاء والهدم وكون حق المستأجر أو الشاغل مقتصراً على المطالبة بتعويض الإخلاء أو المسكن البديل إن تحققت شروطه وموجباته القانونية .ومن حيث أنه وفي هدي ما تقدم تغدو الدعوى الماثلة والطلبات العارضة حرية بالرفض موضوعاً .لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي : 1 – قبول الدعوى والطلبات العارضة شكلاً .2 – رفضها موضوعاً .3 – تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف و/1000/ ل.س مقابل أتعاب المحاماة .