• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يختص القضاء التجاري بنظر النزاع المتعلق ببدل فروغ المحل وتخضع العلاقة فيه لأحكام القانون العام

النزاع الناشئ عن بدل فروغ المحل يدخل في اختصاص محكمة البداية التجارية، ولا تختص به محكمة الصلح.

نص الاجتهاد

إن الخلاف المتعلق ببدل فروغ محل يعود أمر النظر فيه لمحكمة البداية التجارية وليس لمحكمة الصلح وإن العلاقة يحكمها القانون العام