النزاع الناشئ عن بدل فروغ المحل يدخل في اختصاص محكمة البداية التجارية، ولا تختص به محكمة الصلح.
إن الخلاف المتعلق ببدل فروغ محل يعود أمر النظر فيه لمحكمة البداية التجارية وليس لمحكمة الصلح وإن العلاقة يحكمها القانون العام