• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير محكمة الموضوع للأدلة مقيد بأن تؤدي الوقائع التي اعتمدتها عقلاً إلى النتيجة المستخلصة وإلا شاب الحكم قصور في التسبيب

سلطة محكمة الموضوع في وزن الأدلة ليست مطلقة؛ فلا بد أن يكون الاستنتاج القضائي منسجماً منطقياً مع الوقائع الثابتة في الدعوى. ومتى كان الحكم قائماً على استخلاص غير ممكن عقلاً أو على تعارض بيّن بين الوقائع والنتيجة، شابه قصور في التسبيب.

نص الاجتهاد

إن محكمة الموضوع لئن كانت تستقل بتقدير الأدلة إلا أن ذلك مقيد أن تكون الوقائع التي اعتمدتها مؤدية للنتيجة التي انتهت اليها فإذا كان يستحيل عقلاً استخلاص هذه النتيجة منها أو كان ما انتهت اليه يتناقض مع هذه الوقائع بصورة لا يمكن التأليف بينها اعتبر ذلك عيباً في التسبيب يخول محكمة النقض ممارسة حقها بالرقابة