إذا كانت نتيجة الدعوى الجزائية من شأنها التأثير في نتيجة الدعوى المدنية المنظورة، وجب تطبيق قاعدة أن الجزائي يعقل المدني ووقف/تعليق السير في الدعوى المدنية إلى أن يُفصل في الجزائية.
إن قاعدة الجزائي يعقل المدني يجب العمل بها عندما تؤثر الدعوى الجزائية من حيث النتيجة على الدعوى المدنية