• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب وقف الدعوى المدنية إذا كانت الدعوى الجزائية مؤثرة في نتيجتها

إذا كانت نتيجة الدعوى الجزائية من شأنها التأثير في نتيجة الدعوى المدنية المنظورة، وجب تطبيق قاعدة أن الجزائي يعقل المدني ووقف/تعليق السير في الدعوى المدنية إلى أن يُفصل في الجزائية.

نص الاجتهاد

إن قاعدة الجزائي يعقل المدني يجب العمل بها عندما تؤثر الدعوى الجزائية من حيث النتيجة على الدعوى المدنية