• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص المحكمة البحرية نوعياً بالنظر في القضايا البحرية

تختص المحكمة البحرية نوعياً بالنظر في القضايا البحرية، ويُثار هذا الاختصاص باعتباره من قواعد الاختصاص النوعي المتعلّقة بالنظام العام.

نص الاجتهاد

إن النظر بالقضايا البحرية يعود للمحكمة البحرية حسب الاختصاص النوعي