تختص المحكمة البحرية نوعياً بالنظر في القضايا البحرية، ويُثار هذا الاختصاص باعتباره من قواعد الاختصاص النوعي المتعلّقة بالنظام العام.
إن النظر بالقضايا البحرية يعود للمحكمة البحرية حسب الاختصاص النوعي