• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار رد دعوى إبطال حكم التحكيم يكتسب الدرجة القطعية ولا يقبل الطعن بالنقض

المفهوم المخالف للنص الذي يجيز الطعن بالنقض في قرار إبطال حكم التحكيم خلال ثلاثين يوماً يقتضي أن قرار رد دعوى الإبطال يكون مبرماً وغير قابل للطعن بالنقض.

نص الاجتهاد

نصت المادة 52 من قانون التحكيم رقم 8 لعام 2008 على أنه يقبل قرار المحكمة بإبطال حكم التحكيم الطعن أمام محكمة النقض خلال ثلاثين يوما التالية لتبليغ الحكم مما يعني أن المفهوم المعاكس لهذه المادة يعني أن القرار الصادر عن المحكمة برد دعوى الابطال يصدر مبرما