المفهوم المخالف للنص الذي يجيز الطعن بالنقض في قرار إبطال حكم التحكيم خلال ثلاثين يوماً يقتضي أن قرار رد دعوى الإبطال يكون مبرماً وغير قابل للطعن بالنقض.
نصت المادة 52 من قانون التحكيم رقم 8 لعام 2008 على أنه يقبل قرار المحكمة بإبطال حكم التحكيم الطعن أمام محكمة النقض خلال ثلاثين يوما التالية لتبليغ الحكم مما يعني أن المفهوم المعاكس لهذه المادة يعني أن القرار الصادر عن المحكمة برد دعوى الابطال يصدر مبرما