الالتزام الثابت بدليل كتابي لا يُنقض ولا يُعدّل بالبينة الشخصية فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه ذلك الدليل، ويبقى سبب الالتزام المدون في السند حجةً على أطرافه إلى أن يثبت ما يخالفه قانوناً.
لا افضلية في الاماكن الثلاثة التي حددها القانون الا في الأولية بتحريك دعوى الحق العام سند الامانة في الأصل هو عقد مدني وسبب الالتزام فيه ثابت بينة خطية أمانة وكانت احكام المادة 55 بينات لا تجيز الاثبات بالبينة الشخصية فيما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي لأن تذرع الطاعن بوجود علاقة مدنية أو تجارية بينه وبين المدعي لا يشفع له بتغير سبب الالتزام المدون في العقد على اعتبار ان السبب المدون في العقد يظل هو القول عليه ما لم يثبت ما يخالفه بالبينة المقبولة قانونا المناقشة: النظر في دعوى المخاصمةمن حيث أن دعوى المخاصمة هذه والمقامة من مدعي المخاصمة. انما تهدف الى ابطال القرار محل المخاصمة رقم 252/1276 تاريخ 13/3/2017 الصادر عن الغرفة الجنحية الرابعة لدى محكمة النقض والمطالبة بالتعويض العلة أن الهيئة المذكورة قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم وذلك للأسباب المبينة في لائحة المخاصمة ولما كانت وقائع الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه انما تشير الى انه وبتاريخ 27/10/2014 تقدم المدعي. باستدعاء دعواه بحق المدعى عليه مدعي المخاصمة جاء فيه انه سبق وسلم المدعى عليه مدعي المخاصمة مبلغ من المال وقدره 6000000 ل.س على سبيل الأمانة تعهد بردها حين الطلب حيث حرر بذلك سنة امانة موقع من قبل المدعى عليه – بصمة وتوقيع وانه وتم المطالبة الا أن المدعى عليه أمتنع عن اعادة مبلغ الامانة وكانت النيابة العامة حركت دعوى الحق العام بحق المدعى عليه واحيلت القضية أمام محكمة بداية الجزاء في. حيث صدر القرار رقم 959/1356 تاريخ 17/11/2012 غيابيا بحق المدعى عليه مما استدعى تقديم اعتراض من قبل المدعى عليه وقررت المحكمة رد الاعتراض شكلا لتخلفه عن حضور باقي الجلسات وقبل ان يتقرر قبول اعتراضه شكلا مما استدعى استئنافه حيث اصدرت محكمة الاستئناف قرارها رقم 508/784 تاريخ 30/6/2016 المتضمن رد الاستئناف في جبلة هي المحكمة المختصة سيما وان المدعى عليه تبلغ الانذار موضوع الدعوى وكذلك كافة التبليغات على العنوان المدون في هذه القضية هذا من جهة ومن جهة اخرى فانه لا افضلية في الاماكن الثلاثة التي حددها القانون الا في الأولية بتحريك دعوى الحق العام ومن حيث ان كافة اخطاء محكمة بداية الجزاء الشكلية والقانونية يتم تصميمها لدى محكمة الاستئناف باعتبارها درجة ثانية من درجات التقاضي ولا تصلح أن تكون سببا الدعوى مخاصمة ومن حيث ان المبلغ المدون في السند ومن حيث أن سند الأمانة في الأصل هو عقد مدني وسبب الالتزام فيه ثابت بينة خطية أمانة وكانت احكام المادة 55 بينات لا تجيز الاثبات بالبينة الشخصية فيما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي لاأن تذرع الطاعن بوجود علاقة مدنية او تجارية بينه وبين المدعي لا يشفع له بتغير سبب الالتزام المدون في العقد على : اعتبار ان السبب المدون في العقد يظل هو القول عليه ما لم يثبت ما يخالفه بالبينة المقبولة قانونا ومن حيث أن ما جاء من أسباب في لائحة استدعاء المخاصمة لا تصلح سببا لمخاصمة القضاة وبالتالي فانه لا مجال لرمي القضاة المخاصمين بوقوعهم في الخطأ المهني الجسيم ويتعين معه والحال ما ذكر رفض دعوى المخاصمة شكلالذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين الجهة المدعية بالمخاصمة الرسوم والمصاريف 3 – اعادة الملف لمرجعه