إذا أغفلت المحكمة بحث موقف أحد المدعى عليهم أو أحد الخصوم الذين كان يجب أن يتناولهم القرار، فإن هذا الإغفال يُعدّ خطأً مهنيًا جسيمًا متى كان من شأنه التأثير في سلامة الحكم، ويترتب عليه قبول المخاصمة وإبطال القرار بقدر هذا العيب.
السهو عن البحث فيما يخص احد المدعى عليهم يشكل خطأ مهني جسيم المناقشة: في البحث بالمخاصمةمن حيث انه بعد العودة الى القرار المخاصم رقم 7055 اساس 116/2001 م الصادر عن الدائرة الجزائية بمحكمة النقض قد دون به أن الطاعنين هما. يمثله المحامي.و. بمثله المحامي. وان القرار المطعون فيه هو القرار الصادر عن محكمة استئناف الجنح في. برقم 26 اساس 255/2 تاريخ 25/1/2001م ومن حيث انه بالعودة الى القرار الجنحي انف الذكر رقم 26/2001 م نجد ان المستأنف به هو فقط. وبمواجهة. والذي قضى باعلان عدم اختصاص محكمة الاستئناف بالنظر بموضوع الدعوىومن حيث انه استفاد مما تقدم أن القرار الجنحي برقم 26/2001م لم يناقش أمر مدعي المخاصمة حميد حميدة وهو ليس طرفا فيه ومن حيث انه وان كان ورد اسمه بلائحة الطعن كان القرار المخاصم لم يبخث الدعوى بمواجهته لانه ليس طرفا به وانما هو طرفا بالقرار الصادر عن محكمة استئناف جنح. رقم اساس 3066 تاريخ 30/8/1999 وحيث أن القرار رقم اساس 3066/30/8/1999 قضى بتصديق القرار المستأنف بمواجهة. ومن حيث آن مدعي المخاصمة. تقدم بدعوى المخاصمة للأسباب المتقدم بيانها ومن حيث أن الدعوى ترى لجهة. فقط وفيما اذا كان القرار المخاصم صدر صحيحا بمواجهته ومن حيث انه بالعودة الى فترة الاستئناف برقم 3066/1999 نجد انه عالج القضية بشكل قانوني صحيح وناقش الأدلة ورد عليها ومن حيث أن القرار المخاصم عالج القرار فيما يخص المدعى عليه. عن بحث القرار فيما يخص المخاصم وهذا يشكل خطأ مهنيا جسيما وعليه فان الأسباب المخاصمة ترد على القرار المخاصم الذي انحدر الى درجة الخطأ المهني الجسيم وحيث انه سبق الهيئة من غير اعضائها الحاليين أن قبلت بدعوى شهرهما بعض عدم البحث بالشكل لذلك وعملا بما تقدملذلك تقرر بالإجماع 1 – قبول دعوى المخاصمة موضوعا وابطال القرار المخاصم جزئيا وفيما يخص المدعي 2 – اعادة التأمين لمسلفه 3 – عدم البحث بالرسم