• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطعن بامر خطي هو طريق من طرق الطعن الاستنثنائي اجازه الشارع بقصد تمكين محكمة

الطعن بأمر خطي وسيلة استثنائية محصورة بوزير العدل ولها غاية رقابية على تطبيق القانون، فإذا قبلته محكمة النقض ونقضت القرار عاد الملف إلى المحكمة التي صدر عنها القرار المنقوض لتعيد النظر في الموضوع والأدلة وفق الأصول. كما أن بطلان تشكيل المحكمة أو غياب ممثل النيابة العامة يفسد الإجراءات ويستوجب نقض ال...

نص الاجتهاد

الطعن بامر خطي هو طريق من طرق الطعن الاستنثنائي اجازه الشارع بقصد تمكين محكمة النقض من دوام السهر على حسن تطبيق القانون وعلى صحة تفسيره المادة 366 اصول جزائية اعطت الحق بتقديم الطعن حصرا لوزير العدل الذي بأمر النائب العام يعرض الاضبارة على الغرفة الجزائية بمحكمة النقض لأمرين الأول وقوع اجراء مخالف للقانون او لصدور حكم مخالف للقانون وشريطة أن تكون محكمة النقض لم يسبق لها التدقيق بالاجراء النقض بأمر خطي غير محدد بأي مدة ولا يخضع لأي اجراء شكلي سوى الزام وزير العدل للنائب واستنادا الى الأسباب الواردة في طلب الطعن اما ابطال اجراء او نقض القرار محكمة الاستئناف لا تنعقد بغياب ممثل النيابة العامة ولا تستقيم المحاكمة بدون سماع أقواله محكمة الاستئناف محكمة اساس ولها حق قبول ادلة جديدة ولكن ليس لها قبول الطلبات الجديدة جرم الاحتيال يثبت بالشهادة المناقشة: في البحث بالمخاصمة: تقدم المدعي بهذه الدعوى المدعي ابتداء. بلائحة !ادعائه امام قاضي بداية الجزاء الذي اصدر حكمه بمواجهة المدعى عليه. والقاضي بعدم مسؤوليته وباستئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بادانة المدعى عليه. بجرم الاحتيال وبالطعن بالقرار تم رد طعن الطاعنين موضوعا وقد تقدم المدعى عليه. بدعوى مخاصمة القرار وانتهت بردها شكلا وبتاريخ لاحق تقدم المدعى عليه عن طريق وزير العدل بالطعن بالقرار بموجب امر خطي وبالنظر بهذه الطلب اصدر هيئة الغرفة الجنحية بقبول الطعن بامر خطي ونقضت القرار الاستئنافي واتباعا للقرار الناقض اصدرت محكمة استناف و الجنح قرارها برد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف القاضي بعدم ستؤولية المدعى عليه. وبالطعن بهذا القرار رد الطعن موضوع فأوقع المدني. عليه دعوى المخاصمة موضوع البحث وللأسباب المتقدم بيانها وسن حيث انه وبادئ ذي بدء نقول لقد استقر الراي الفقهي أن الطعن بامر خطي هو طريق من طرق الطعن الاستثنائي اجازة الشارع بقصد تمكين محكمة النقض من دوام السهر على حسن تطبيق القانون على صحة تفسيره ومن حيث أن المادة 366 اصول جزائية اعطت الحق بتقديم الطعن حصرا لوزير العدل الذي بامر النائب العام يعرض الاضبارة على الغرفة الجزائية بمحكمة النقض لامرين الأول وقوع اجراء مخالف للقانون او لصدور حكم مخالف للقانون وشريطة أن تكون محكمة النقض لم يسبق لها التدقيق بالاجراء لو بالحكم ومتى قبلت المحكمة الأسباب المذكورة نقضت القرار او ابطلت الأجراء ومن حيث ان النقض بأمر خطي غير محدد بأي مدة ولا يخضع لأي اجراء شكلي سوى اللزام وزير العدل للنائب واستنادا الى الأسباب الواردة في طلب الطعن اما ابطال اجراء او نقض القرار ومن حيث أن بالعودة الى الكتاب الوارد من النائب العام الى رئاسة محكمة النقض الغرفة الجزائية رقم 713/ص 2015 وسندا للامر الخطي الصادر عن وزير العدل أن النائب العام بطلب نقض القرار الصادر عن محكمة استئناف الجنح الثالثة بدمشق برقم 1810 تاريخ 22/11/2011 بالدعوى اساس 2275 ومن حيث أنه وسندا لمطالبة النائب العام بالعمل على نقض القرار وجب ذلك حال توفر الأسباب ومن حيث ان نقض القرار يفتح الباب واسعا أمام المحكمة المنقوض قرارها والذي اعيد الملف اليها بالبحث بأدلة البنود من عدمها بحسبان ان النقض هدم بقية القرار واعادة البناء من جديد على ضوء الأدلة الناتجة بالملف والتي تطرحها الخصوم امام محكمة الموضوع ومن حيث انه ما تقدم بيانه في الاسطر السابقة من هذا القرار يجعل ما تنفيه الجهة المخاصمة على القرار المخاصم من تقيد والبحث من الإجراء الشكلي فقط او في غير محله سندا لمطالبة النائب العام ومن حيث انه بالعودة الى محضر الجلسة الاستئنافية تاريخ 30/10/2018 نجد انها خالية من ذكر ممثل النيابة العامة وانه صدر بها اجراءات جوهرية حيث رفعت القضية واسند بعد الكلام لمثلل النيابة وهو غير موجود ومن حيث ان الاجتهاد القضائي مستقر على أن محكمة الاستئناف لا تنعقد بغياب ممثل النيابة العامة ولا تستقيم لمحاكمة بدون سماع أقواله عملا باحكام المادتين 196 – 1255 اصو جزائية وتؤدي ذلك أن المحكمة لا تعتبر مؤلفة تاليفا قانونيا الا بحضور ممثل النيابة العامة ولا تعتبر اجراءات المحاكمة سليمة ومن حيث ان ثبت لما تقدم بيانه أن المحكمة مصدرة القرار المستأنف والذي تم نقضه بناء على الطعن بامر خطي قد كانت اجراءاته التقاضي لمحكمة لا تعتبر مؤلفة تاليفا قانونيا صحيحا واجراءتها غير مسجلة وان نقض القرار بني على على تطبيق سليم في القانون ومن حيث أن محكمة الاستئناف محكمة اساس ولها حق قبول أدلة جديدة ولكن ليس لها قبول الطلبات الجديدة ومن حيث انه لا مانع قانونا من قبول أدلة جديدة تعرض عليها لاول مرة ولو لم تكن مثارة امام المحكمة الابتدائية ولا يعد ذلك من قبيل الطلبات الجديدة. وما بعدها من تعيين الأصول الجزائية لاديب استانبولي طعمة 1306 ومن حيث ان مدعي المخاصمة المدعي ابتداء قد اسس دعواه على ان المدعى عليه استجر منه عشرة ملايين ليرة سورية باساليب احتيالية ومن حيث انه في المحاكمة الاستئنافية بعد استئناف القرار تقدم بطلبات جديد محاولا ايقاف أن المدعى عليه استجر منه 200 الف / مئتي الف دولار وعلى دفعات متعددة ومن حيث ان الثابت باوراق الدعوى آن طرفيها تجار ومن حيث انه ايد صحة استجرار مئتان الالاف من الدولارات من تاجر لاخر وعلى دفعات متعددة انما يدل على وجود تعامل تجاري الذي تحكمه احكام القانون المدني ومن حيث أن طلب بداية الادعاء بمبلغ عشرة ملايين محكم له استئنافا بمبلغ مئة وعشرون الف دولار وهذا القرار ثم نقضه بالطعن بامر خطي للأسباب التي تم بيانها وفق هذا القرار ومن حيث انه وحتى يصح لادانة الجرم الاحتيال بعشرة ملايين ليرة سورية يجب أن يغيب اولا اخذ هذا المبلغ من المدعي الذي اعطاه بناء على اساليب احتيالية ومن حيث انه وان كان جرم الاحتيال يثبت بالشهادة فان ايا من الشهود لم يشهد باستلام المدعى عليه لهذه المبلغ المطالب باساليب احتيالية ام صحيحة ومن حيث انه وزيادة على ما تقدم فانه وان كانت الاساليب الاحتيالية ثبتت بالشهادة فان استلام مبلغ عشرة ملايين لا يثبت بالشهادة ومن حيث ان القرار المخاصم قضى بتصديق قرار محكمة الاستئناف القاضي باعلان عدم مسؤولية المدعى عليه ومن حيث انه بالعودة الى القرار المخاصم نجد انه ناقش كافة المطاعن التي أوردها المدعي ورد عليها نبدأ نبدأ ومن حيث أن استخلاص النتائج القانونية من شهادات الشهود و لا تخضع لمراجعة محكمة النقض ولا تشكل خطأ مهنيا جسيما ومن حيث انه ما جاء بأسباب المخاصمة من أن المحكمة اعتمدت على وقائع جديدة لم تطرح بداية أن هذا القول في غير محله ولا تشكل خطأ مهنيا جسيما وقد تم الرد عليه تفصيلا في وفق هذه القرار بحسبان أن محكمة الاستئناف محكمة موضوع ويمكن اثارة دفوع جديدة أمامها وهذا ما استقر عليه الاجتهاد واكده النقض ومن حيث ان عدم تشكيل المحكمة تشكيلا صحيحا والخطأ في الإجراءات مؤداه عدم صحة القرار وصدوره باطلا ونقضه مستوجبا وان هذا البند الوارد في أسباب المخاصمة في غير محله ومن حيث ان الاجتهاد القضائي قد استقر على أن النقض بامر خطي يخول المحكمة التي اعيدت اليها الدعوى حق البحث في ثبوت الجرم او عدمه وما بني عليه ( من مجموعة. الأصول) ومن حيث ان أسباب المخاصمة لا ترد على القرار المخاصم الذي جاء محمولا على أسبابه وفق النص والاجتهاد ومن حيث انه سبق لهه الهيئة ومن عثر اعضائها الحاليين أن قبلت الدعوى شكلا مما يقتضي عدم البحث بالشكل ما فيه لذلك تقرر بالإجماع 1 – رد الدعوى موضوعا 2 – مصادرة التأمين 3 – اعادة الملف الى مرجعه 4 – تضمين مدعي المخاصمة الرسم والمصاريف المتوجبة