• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم بعدم الاختصاص يترتب عليه بطلان الخصومة ووجوب رد الدعوى دون إحالتها إلا بنص خاص

إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها ترتب على ذلك زوال الخصومة وآثارها، فلا تملك سوى رد الدعوى، ولا يجوز لها إحالتها إلى جهة قضائية أخرى إلا إذا نص القانون صراحة على الإحالة.

نص الاجتهاد

إن الحكم الصادر بعدم الاختصاص يترتب عليه بطلان الخصومة واعتبارها كأن لم تكن وزوال كل الآثار المترتبة عليها فيما عدا الأثر الناجم عن قطع التقادم وتأسيساً على ذلك فإن مهمة المحكمة التي تجد نفسها غير مختصة تقتصر على إعلان عدم اختصاصها ورد الدعوى وليس لها أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة إذ يتوجب رفعها أمامها بإجراءات جديدة إن الإحالة بين القضائين العادي والإداري غير جائزة إلا بنص في القانون لاستقلال كل جهة عن الأخرى