لا يكفي مجرد عرض النزاع على الحكمين، بل يجب عليهما استنفاد وسائل الإصلاح وسماع الأطراف وذويهم؛ وعند تعذر الصلح تنتقل عبء الإثبات إلى الزوجة لإثبات الضرر والشقاق المستحكم.
إن مهمة الحكمين تتطلب السعي الجاد للإصلاح بين الزوجين وسماع أقوالهما وبينة كل منهما وسماع ذويهما والاتصال بهم وفي حال التعذر يتعين على الزوجة إثبات الضرر والشقاق المستحكم بينهما