• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على الحكمين السعي إلى الإصلاح بين الزوجين وسماع أقوالهما وبينة كل منهما وذويهما، فإن تعذر ذلك وجب على الزوجة إثبات الضرر والشقاق المستحكم

لا يكفي مجرد عرض النزاع على الحكمين، بل يجب عليهما استنفاد وسائل الإصلاح وسماع الأطراف وذويهم؛ وعند تعذر الصلح تنتقل عبء الإثبات إلى الزوجة لإثبات الضرر والشقاق المستحكم.

نص الاجتهاد

إن مهمة الحكمين تتطلب السعي الجاد للإصلاح بين الزوجين وسماع أقوالهما وبينة كل منهما وسماع ذويهما والاتصال بهم وفي حال التعذر يتعين على الزوجة إثبات الضرر والشقاق المستحكم بينهما