حق رؤية الأحفاد للجدين مقيد بحياة الأبوين وممارستهما لسلطتهما، ولا ينشأ للجدين استقلالاً إلا إذا توفي أحد الأبوين أو كلاهما، أو إذا طال سفر الأبوين أو غيابهما بما يبرر انتقال الحق إليهما.
إن حق الجدين في رؤية أحفادهما وأن تساوى مع حقوق الوالدين إلا أن هذا الحق قاصر على الأبوين حال حياتهما فلا يتعداهما إلا في حال وفاة أحدهما أو كليهما أو في حال السفر أو الغياب الطويل فعندئذ للجدين حق الرؤية