• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق رؤية الجدين لأحفادهما يثبت عند وفاة الأبوين أو غيابهما الطويل دون حياتهما

حق رؤية الأحفاد للجدين مقيد بحياة الأبوين وممارستهما لسلطتهما، ولا ينشأ للجدين استقلالاً إلا إذا توفي أحد الأبوين أو كلاهما، أو إذا طال سفر الأبوين أو غيابهما بما يبرر انتقال الحق إليهما.

نص الاجتهاد

إن حق الجدين في رؤية أحفادهما وأن تساوى مع حقوق الوالدين إلا أن هذا الحق قاصر على الأبوين حال حياتهما فلا يتعداهما إلا في حال وفاة أحدهما أو كليهما أو في حال السفر أو الغياب الطويل فعندئذ للجدين حق الرؤية