الحقوق الإرثية لا يملك أحد إسقاطها بما يضرّ بحقوق الورثة الآخرين، ووثيقة إشهار الإسلام تُعدّ نافذةً وواجبة الاعتداد ما لم تُلغَ أو تُعدّل بحكم قضائي.
الإرث من حقوق الله تعالى فلا يجوز لأحد النزول عنه ولا أن يؤثر نزوله على حقوق الغير من الورثة لاسيما إذا كان نصيبه لا يتأثر بنتيجة الدعوى إن الإسلام يثبت لمن نطق بالشهادتين من تاريخ نطقه بها وهذه الحقيقة لا يمكن أن تدحض سواء أوافق عليها وزير الداخلية أم لو يوافق وسواء جرى تسجيلها في القيد المدني أو لم يجر وما كل ذلك إلا إجراءات شكلية لا تمس جوهر تلك الحقيقة وعلى هذا الاجتهاد مستقر تبقى وثيقة إشهار الإسلام نافذة إلى أن يقضى ببطلانها أو تعديلها في قضاء الخصومة