القيد في سجلات الأحوال المدنية قرينة تنظيمية لا تُعدم الواقعة إذا لم تُسجل، ولا يبطل التأخر في التسجيل صحة البيانات الواردة في القيد الفردي متى لم يقم ما يثبت خلافها، كما أن إعادة سماع الشهود من إطلاقات قاضي الموضوع.
إن عدم تسجيل واقعة في قيود الأحوال المدنية لا يعني عدم حصولها وإن التأخير في تسجيل هذه الواقعة لا يقدح في صحة البيانات الواردة في القيد الفردي إن أمر إعادة استماع الشهود بينة استجلاء الحقيقة يعود إلى تقدير محكمة الموضوع