• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سند الامانة الخطي لا يجوز اثبات عكسه الا بدليل خطي لا ينال من السند عدم وجود صاحب الامانة اثناء توقيع السند

إذا كان سند الأمانة ثابتاً بالكتابة وموقعاً من المنسوب إليه ومؤيداً بالبصمة أو التوثيق، فلا يجوز نفي مضمونه أو إثبات خلافه إلا بدليل خطي، ولا يُعدّ غياب صاحب المصلحة أثناء التوقيع وحده سبباً كافياً لإبطال حجيته أو إسقاط أثره.

نص الاجتهاد

سند الامانة الخطي لا يجوز اثبات عكسه الا بدليل خطي لا ينال من السند عدم وجود صاحب الامانة اثناء توقيع السند المناقشة: في القانونحيث أن المدعي. المدعى عليه في هذه الدعوى تقدم بادعاء بحق طالبة – المخاصمة. مفاده انه اودع لدى المذكورة مبلغ اربعة وخمسون مليون ليرة . سورية ورغم مطالبته لها بالمبلغ عدة مرات ومن ثم انذارها اصولا لم تدفع لذلك بطلب المحاكمة معها والزامها بدفع المبلغ موضوع سند الامانة الموثق لدى كاتب بالعدل وابرز تأييد لدعواه صورة طبق الأصل عن سند الامانة الموثق الدي كاتب عدل. ولدى حضور المدعى عليها امام محكمة بداية الجزاء. اقرت بان التوقيع توقيعها (الموجود على سند الامانة) والبصمة بصمتها الا انها لم تستلم المبلغ موضوع السند انما استلمته دفعه من ثمن المبيع الذي اشتراه منها المدعي ونكل عن ذلك البيع وحررت السند دون أن يكون المدعي موجود بالبلد وحيث أن محكمة البداية قضت بالدعوى ولعدم قناعة المدعى عليها رغيد تم استئناف الدعوى فصدقت محكمة الاستئناف قرار محكمة بداية الجزاء السادسة بدمشق وتم الطعن بالقررا فتم تصديقه من قبل محكمة النقض ولعدم قناعة المدعى عليها رغيد بادرت لمخاصمة هيئة محكمة النقض وحيث أن سند الامانة موثق لدى الكاتب بالعدل والمدعية بالمخاصمة اعترفت بتوقيعها على السند وبصمتها عليه كذلك وحيث أن سند الامانة الخطي لا يجوز اثبات عكسه الا بدليل خطي وان ادعاء الجهة المخاصمة بان هناك حصل اكراه على المدعي عليها. وان المبلغ لقاء عربون بيعها عقار للمدعي ويوجد مبدا ثبوت بالكتابة والمدعية لم تتسلم المبلغ موضوع السند والمدعي لم يكن حاضرا اثناء توثيق السند وسبب الالتزام غير حقيقي وحيث أن محكمة الاستئناف ناقشت الدعوى و ردت على الدفوع المثارة بشكل قانوني سليم وحيث أن محكمة النقض التي قررت تصديق قرار محكمة الاستئناف احسنت تطبيق القانون كون دفوع الجهة طالبة المخاصمة ماهي الا مجأدلة لمحكمة الموضوع في قناعتها ولم تقع في دائة الخطأ المهني الجسيم وبالتالي فان أسباب المخاصمة لا تصلح لقبول دعوى المخاصمة كون الخطأ المهني الجسيم هو الذي يقع من القاضي الذي لا يهتم يعمله اهتمام الرجل المعتاد ويجهل المبادئ الأولية في القانونلذلك تقرر بالإجماع 1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين 3 – تضمين الجهة طالبة المخاصمة الرسم والنفقات