• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بعد المداولة وبالاجماع الحكم بمايليلذلك تقرر بالإجماع 1- رد الدعوى شكلا 2- مصادرة التامين اصولا

دعوى المخاصمة لا تسمع شكلاً ما لم تُقرن بطلب التعويض، كما أن الطعن المقدم خارج الميعاد القانوني يرد شكلاً؛ فإذا انعدم طلب التعويض وانتفى موجب المخاصمة بقي القرار المخاصم صحيحاً في حدوده الإجرائية.

نص الاجتهاد

لا تسمع دعوى المخاصمة بدون طلب التعويض المناقشة: في البحث بالمخاصمة حيث أن المدعي بهذه الدعوى هو. المدعى عليه بداية بجرم اتلاف مزرعات ومن حيث أن محكمة البداية الجزائية ادانته بما اسند اليه وحيث أن استأنف القرار لدى محكمة الاستئناف استئنافه موضوعا وتصديق القرار المستأنف وحيث أن القرار صدر وجاهيا بحقه ومن حيث أنه طعن بالقرار بعد مضي اكثر من شهر على صدور القرار الاستئنافي الوجاهي بحقه وبالتالي يغدو طعنه خارج المدة القانونية حيث رد طعنه شكلا ومن حيث انه بالعودة الى القرار الاستئنافي نجد انه يخلو مما يشير الى وجود تزوير وحيث أن طلب باستدعاء وبالمحاكمة وقف تنفيذ القرار المخاصم وطلب الغاءه فقط وحيث انسه خالف احكام المادة رقم اصول مدنية بحسبان لم يعيب ابطال القرار المخاصم لم يطلب أي تعويض وحيث انه لا يوجد ادعاء شخصي بدون ادعاء بالتعويض وحيث ان أسباب المخاصمة على نحو ما تقدم لا ترد على القرار المخاصم القرار جاء بمحلة القانوني لذلك تقرر بعد المداولة وبالاجماع الحكم بمايليلذلك تقرر بالإجماع 1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التامين اصولا