يشترط لقيام جرم السلب بالعنف ثبوت هوية الفاعل على وجه جازم، ولا يجوز إسناد الفعل إلى شخص مجهول بمجرد الظن. وإذا كان تسليم الهوية قد تم كتأمين على إعادة مبلغ، انتفت بذلك أركان السلب بالعنف متى خلت الواقعة من عناصر الاستيلاء القسري على المال.
في جرم السلب بالعنف لا يمكن للسالب أن يقدم الدليل على نفسه أو الكشف عن هويته إذا لم يكن معرفا من قبل الشخص الذي أقدم على سلبه لا يجوز بناء الاتهام على الشك والتخمين إن إعطاء الهوية كتأمين على إعادة المبلغ يجعل الأركان القانونية لجرم السلب بالعنف غير متوفرة