• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تحقيقات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، يجب اتباعها إلا أن ذلك مشروط بعدم ثبوت عکسها بوثائق صادرة عن مديرية الجمارك

تحقيقات هيئة الرقابة والتفتيش في القضايا الجمركية تُتَّبع بوصفها دليلاً معتبرًا، ما لم يثبت خلافها بوثائق رسمية صادرة عن مديرية الجمارك أو بوثائق صادرة عن الجهة ذات الصلة تثبت الواقعة على وجهٍ مغاير.

نص الاجتهاد

إن تحقيقات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، يجب اتباعها إلا أن ذلك مشروط بعدم ثبوت عکسها بوثائق صادرة عن مديرية الجمارك المناقشة: أسباب المخاصمة:1 – المحكمة لم ترد على دفوعنا ولا سيما أسباب الطعن وهذا يشكل بحقها خطأ مهنية جسيما. 2 – المخالفة ثابتة بمحضر الكشف الحسي الجاري من قبل رئيس لجنة المراقبة ولجنة التحقيق المشكلة لدى الجمارك ومحضر القضية المنظم بالاستناد إلى تقرير التفتيش المنظم من قبل هيئة الرقابة والتفتيش. 3 – المحكمة خالفت أحكام المادة 193 من قانون الجمارك والتي تنص على أنه يمكن التحقيق في المخالفات وجرائم التهريب بجميع وسائل الإثبات ولا يشترط أن يكون الأساس في ذلك حجز بضائع.4 – تجاهلت المحكمة مصدرة القرار المشكو منه عدم موافقة إدارة الجمارك على طلب المخاصم ضدهم بوضع الخلاطات المتبقية موضع الاستهلاك المحلي وأحيل الموضوع على رئاسة المراجعة وعددها 6000 وخلاط وهذا يشكل خطأ مهنية جسيما.5 – أغفلت المحكمة أن بيان التصدير المبرز بالدعوى لا يعود لذات البضاعة موضوع بيان الإدخال وهي صور واجبة الإهمال.6 – تجاهلت المحكمة أن الجهة المخاصم ضدها لم تبرز ما يثبت أن الخلاطات المستوردة تم إعادة تصنيعها وتركيبها على المغاسل بموجب بيان تصدير مصدق أصو" من الجهات الوصائية. 7 – القرار المشكو منه خالف أحكام المادة 208 من قانون الجمارك التي حظرت الأخذ بحسن النية.8 – المحكمة لم تلحظ أن محطة الدرجة الأولى وكذلك محكمة الاستئناف لم تبحث بادعاء الجهة المدعية عن الفراشات المدخلة بموجب البيان (ب5/2) دون حصول الجهة المخاصم ضدها على موافقة مديرية جمارك دمشق، وهذه البضاعة تعتبر بحكم الممنوعة من الاستيراد.9 – لم تلحظ المحكمة أن محكمة الدرجة الأولى وكذلك الاستئناف لم تلجأ إلى لجنة التحكيم المنصوص عنها بالمادة (74/ق) جمارك للتثبت من وجود استصناع أو إكمال وضع مما يجعل القرار مشوبة بالخطأ المهني الجسيم.وجاءت تطلب من حيث النتيجة قبول الدعوى شك" واعطاء القرار بوقف التنفيذ وقبول الدعوى موضوع وابطال القرار المخاصم والحكم لها بالتعويض.في القانون: من حيث أن الجهة المدعية بالمخاصمة تهدف من هذه الدعوى إبطال القرار المخاصم الصادر عن الغرفة الجمركية لدى محكمة النقض برقم 892 تاریخ 10/5/2015 والمتضمن رد الطعن موضوعا. الدعوى المتفرعة عنها هذه الدعوى تتلخص في أن الجهة المدعية بالمخاصمة ادعت بتاريخ 12/8/2009 بحق الجهة المدعى عليها شركة (.) والكفيل (.) والمخلص الجمركي (.) بإقدامهم على ارتكاب مخالفة الاستيراد تهريب البضاعة ناجية من الحجز وتم تنظيم محضر قضية رقم 195/2008 استنادا الكتاب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم 6/2118/24 و4 ع/ع تاريخ 7/4/2008 والمتضمن نتائج التحقيق بإدخال شركة (.) لخلاطات المياه والفواشات لزوم أطقم الحمامات إدخا" مؤقتة والمادة تصديرها خلافا للأصول، وأن الشركة لم تقم بإجراء أي تركيب أو تصنيع على هذه الخلاطات عند تصديرها. كما قامت الشركة بإدخال فواشات لزوم أطقم الحمامات بموجب بيان إدخال مؤقت ب 5/2 دون الحصول على موافقة مديرية الجمارك ومن ثم تصديرها دون إجراء أي تصنيع قبلها وطلبت من حيث النتيجة إلزام الجهة المدعى عليها بالغرامات أما الجهة المدعى عليها فقد أنكرت صحة الدعوى وبنتيجة المحاكمة أمام محكمة البداية الجمركية أصدرت القرار رقم 429 تاریخ 14/12/2011 برد الدعوى لعدم الثبوت، ثم صدق القرار من قبل محكمة الاستئناف الجمركية بدمشق بالقرار رقم 350 تاريخ 21/8/2014 ولدى الطعن به نقض من قبل الجهة المدعية بالمخاصمة صدق القرار الاستئنافي من قبل الغرفة الجمركية في محكمة النقض مصدرة القرار المخاصم وأن القراراتالثلاثة أكدت بأن البضاعة موضوع الدعوى أعيد تصديرها رسمية بوثائق مبرزة بالدعوى.وحيث أن الجهة المدعية بالمخاصمة تنعي على القرار المخاصم وقوعه في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة في حقل أسباب المخاصمة. وحيث أنه ثابت من البيان رقم 804 تاریخ 14/11/2002 والبيان 793 تاریخ 10/11/2002 أن البضاعة موضوع الدعوى أعيد تصديرها بعد تركيب الخلاطات والفواشات على أطقم الحمامات كما أن عدم تركيب الخلاطات والفواشات ووضعها في الصناديق المعدة تصديرها التصدير أطقم الحمامات بغية عدم كسرها وتلفها لا يعني أبدأ عدم استعمالفي تصنيع أطقم الحمامات والأدوات الصحية الأخرى كون عرف المهنة يقضي أحيانا بأن يتم تصديرها مع الأطقم قبل تركيبها، بغية الحفاظ على الأطقم من الكسر والتلف كما ثبت من البيانين المنوه عنهما أعلاه أن الخلاطات والفواشات المذكورة بالبيانين مدخلة بموجب بيانات به رقم 472 + 475 /2002 للتصنيع وإعادة التصدير مركبة على أطقم حمام من منشأ سوري منظم بها بلا رقم 9083/2002 وحيث أن عدم تركيب الخلاطات والفواشات على أطقم الحمامات يفرض الحفاظ على الطقم من الكسر، ثم إعادة تركيبها لدى تركيب طقم الحمام.وحيث أنه ولئن كانت تحقيقات الهيئة المركزية يجب اتباعها إلا أن ذلك مشروط بعدم ثبوت عکسها بوثائق صادرة عن ذات الجهة المدعية بالمخاصمة كما هو الحال في هذه القضية سيما وأن الفواشات مذكورة في بيان الإدخال المؤقت رقم 472 تاريخ 5/11/2002 وفي حقل (نتائج المعاينة) وهذا ينفى ما ورد بشأنها في أسباب المخاصمة أنها مستوردة تهريبا وبما أن الحال كذلك، فإن ما أثير في أسباب المخاصمة في هذه الدعوى وبالتالي يستوجب رد الدعوى المخاصمة شكلا، لعدم ثبوت توفر أسباب المخاصمة في القضية.لذلك تقرر بالإجماعرد دعوى المخاصمة شكلا.إعادة الملف إلى مرجعه بعد ايداع نسخة عن القرار فيه.