أن اجتهاد القضاء الإداري قد جرى على أن قرارات الحجز الاحتياطي تعد من التدابير التحفظية المؤقتة التي لا ترقى إلى مرتبة القرارات الإدارية النهائية التي تقبل الطعن بها إمام القضاء الإداري بشكل مستقل وبمعزل عن أساس النزاع . المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة.و من حيث أن وق...
أن اجتهاد القضاء الإداري قد جرى على أن قرارات الحجز الاحتياطي تعد من التدابير التحفظية المؤقتة التي لا ترقى إلى مرتبة القرارات الإدارية النهائية التي تقبل الطعن بها إمام القضاء الإداري بشكل مستقل وبمعزل عن أساس النزاع . المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة.و من حيث أن وقائع القضية تتحصل كما هو واضح من الأوراق و بأن وكيل الجهة المدعية تقدم بعريضة دعواه الماثلة إلى ديوان المحكمة بتاريخ 15/4/2018 قائلاً فيها بأنه سبق للجهة المدعية وأن تعاقدت مع دار البعث لاستئجار الوجيبة الجنوبية من مبنى الدار الإشغالها كمطعم ومجلة ونادي للأطفال .ونظراً لإخلال دار البعث بالتزاماتها العقدية تجاه الجهة المدعية فقد كانت عدة دعاوي بين الطرفين بهذا الخصوص أمام القضاء المختص .وقد تفاجأت الجهة المدعية بصدور القرار المشكو منه عن الجهة المدعى عليها برقم (334/و ) تاريخ 25/1/2018 والمتضمن إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للجهة المدعية وذلك ضماناً لحقوق دار البعث .ولقناعة الجهة المدعية بعدم مشروعية القرار المذكور فقد بادرت الى اقامة دعواها الماثلة طالبة الحكم بالغاءه بكافة أثاره .وتؤسس الجهة المدعية دعواها على القول بأن دار البعث رفعت دعوى بأصل الحق أمام محمكة البداية المترتبة المدنية بدمشق وبالتالي لا يجوز للإدارة المدعى عليها إصدار القرار المذكور , كما أن دار البعث لا تعد جهة عامة وأموالها ليست من الأموال العامة .ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها قد دفعت الدعوى طالبة ردها موضوعاً تأسيساً على أن قرار الحجز قد صدر متفقاً مع إحكام المرسوم التشريعي رقم /12/ لعام 1952 و /177/ لعام 1969 كون ذمة الجهة المدعية مشغولة لدار البعث بمبلغ يقدر بـ/24/ مليون ليرة سورية وأن أموال الأخيرة من الأموال العامة .من حيث أن اجتهاد القضاء الإداري قد جرى على أن قرارات الحجز الاحتياطي تعد من التدابير التحفظية المؤقتة التي لا ترقى إلى مرتبة القرارات الإدارية النهائية التي تقبل الطعن بها إمام القضاء الإداري بشكل مستقل وبمعزل عن أساس النزاع .ومن حيث أنه وفي هدي ما تقدم , وعلى اعتبار ان القرار المشكو منه لا يرقى لمرتبة القرار الإداري النهائي لذلك لا معدى والحالة هذه من الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة .لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:عدم قبول الدعوى الماثلة .تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف و/1000/ ل.س مقابل اتعاب المحاماة .