العبرة بطبيعة الطلبات والحق المتنازع عليه؛ فإذا كان النزاع يدور حول الملكية ذاتها دون ابتغاء إلغاء قرار إداري، اختص به القضاء العادي ولا ينعقد به اختصاص قضاء الإلغاء.
إن الدعوى التي تدور حول النزاع على الملكية لا تستهدف المطالبة بإلغاء قرار إداري وبالتالي فإن النظر فيها يعود إلى القضاء العادي صاحب الولاية العامة