• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدعوى المتعلقة بالنزاع على الملكية تختص بها ولاية القضاء العادي ولا تعد دعوى إلغاء قرار إداري

العبرة بطبيعة الطلبات والحق المتنازع عليه؛ فإذا كان النزاع يدور حول الملكية ذاتها دون ابتغاء إلغاء قرار إداري، اختص به القضاء العادي ولا ينعقد به اختصاص قضاء الإلغاء.

نص الاجتهاد

إن الدعوى التي تدور حول النزاع على الملكية لا تستهدف المطالبة بإلغاء قرار إداري وبالتالي فإن النظر فيها يعود إلى القضاء العادي صاحب الولاية العامة