لا يصح أن تصدر المحكمة قرارها من هيئة مغايرة للهيئة التي رُفعت إليها الأوراق للتدقيق؛ إذ يجب أن تتطابق الهيئة المداولة والهيئة المُصدِرة للحكم.
يجب أن تكون هيئة المحكمة التي ترفع الأوراق للتدقيق هي نفس الهيئة التي تصدر القرار