• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خلو مسودة الحكم من توقيع كاتب المحكمة لا يترتب عليه انعدام القرار متى صدر عن هيئة قضائية مختصة مستوفية أركانه الأساسية وموقع من القضاة

توقيع كاتب المحكمة على مسودة القرار ليس ركناً من أركانه الجوهرية، بل هو إجراء لاحق لإيداعه؛ فإذا صدر القرار عن محكمة مختصة مشكلة تشكيلاً صحيحاً وموقعاً من القضاة، بقي صحيحاً ولا يترتب على خلو المسودة من توقيع الكاتب الانعدام. كما أن نظر دعوى الانعدام من اختصاص المحكمة مصدرة القرار ذاته.

نص الاجتهاد

إن خلو مسودة القرار من توقيع كاتب المحكمة لا يجعل من القرار معدوما طالما أنه صدر من هيئة قضائية مختصة ومشكلة تشكيلا صحيحة ومستوفية لكافة أركانه الأساسية وموقعة من رئيس الهيئة والمستشارين فكاتب المحكمة ليس عضوا في المحكمة ولا يشترك في المداولة إن دعوى الانعدام تقدم إلى نفس المحكمة مصدرة القرار المطلوب انعدامه المناقشة: أسباب المخاصمة: 1۔ خلو مسودة القرار رقم 771 تاريخ 31/10/2013 بالدعوى أساس 708 من توقيع كاتب المحكمة. 2 – استمرار المحكمة بنظر الدعوى رغم أن الجهة المستأنفة (.) كان تنازل عن استئنافه وطلب رد الاستئناف وذلك بجلسة 2/4/2013 3 – لم تعتبر المحكمة المشكو من قرارها اشتراك عضوين من هيئة المحكمة مصدرة القرار المطلوب انعدامه بدعوى الانعدام. في القانون:من حيث أن دعوى الجهة المدعية بالمخاصمة تهدف إلى اعطاء القرار بقبول دعوى المخاصمة شكلا وقبولها موضوعة وابطال القار محل المخاصمة تأسيسا على أن الهيئة المخاصمة وقعت بالخطأ المهني الجسيم والحكم على الهيئة المخاصمة والسيد وزير العدل بالتعويض والحكم بموضوع الدعوى.وحيث أن الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوى كان قد تقدم بها مدعي المخاصمة (.) إلى محكمة البداية المدنية في السويداء طالبة فيها فسخ عقد المقاولة المبرم بينه وبين المدعي عليها (.) و(.) مع التعويض فقررت محكمة البداية رد طلب الفسخ والحكم للمدعي بقيمة النواقص وتعويض الشرط الاتفاقي وتعويض عن كل يوم تأخير وتعويض تكميلي ولدى استئناف القرار من قبل المدعى عليها قررت محكمة الاستئناف فسخ القرار البدائي والحكم للمدعي بمبلغ خمسة وثلاثون ألف ليرة سورية قيمة النواقص إضافة إلى خمسة عشر ألف ليرة سورية تعويض عن التأخير ورد باقي الطلبات وطعن المدعي بالقرار الاستئنافي آنف الذكر وتقرر رد طعنه موضوعة، ثم تقدم بدعوى مخاصمة خاصم فيها هيئة الغرفة المدنية الثالثة لدى محكمة النقض التي صدقت القرار الاستئنافي فقررت الهيئة العامة بمحكمة النقض بقرارها رقم 385/82 تاریخ 24/5/2016 رد دعوى المخاصمة شكلا، فعاد المدعي وتقدم بدعوى انعدام طلب فيها انعدام القرار الاستئنافي رقم 771 تاریخ 31/10/2013 الصادر بالدعوى أساس رقم 708 لعام 2013المشار إليه آنفا فقررت محكمة الاستئناف قبول الدعوى شكلا وردها موضوعة فقام بالطعن بهذا القرار فقررت الغرفة المدنية الثالثة بمحكمة النقض رد طعنه موضوع بقرارها رقم 874 تاریخ 12/6/2017 بالدعوى رقم أساس 753 لعام 2017 وهو القرار محل المخاصمة.وحيث أن الاجتهاد القضائي استقر في العديد من الاجتهادات على أن الحكم المعدوم هو الذي فقد أحد أركانه الأساسية والتي هي صدوره عن جهة قضائية مختصة وممن يملك ولاية القضاة ومن محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا وفي خصومة صحيحة قائمة بين طرفين تتوافر فيهما أهلية التقاضي وأن يكون الحكم مكتوبة وأن تتضمن هذه الكتابة بياناته الأساسية.وحيث أن خلو مسودة القرار من توقيع كاتب المحكمة ولا يجعل من القرار معدومة طالما أنه صدر من هيئة قضائية مختصة ومشكلة تشكيلا صحيحة ومستوفية لكافة أركانه الأساسية وموقعة من رئيس الهيئة والمستشارين فكاتب المحكمة ليس عضوا في المحكمة ولا يشترك في المداولة وان الفقرة الأولى من المادة /۲۰۰/ أصول نصت على أن مسودة القرار يوقع عليها من الرئيس والقضاة وأن ما نصت عليه الفقرة إب من المادة ذاتها من أن الكاتب يوقع على المسودة بعد استلامها لإيداعها ديوان المحكمة فهو إجراء بمثابة التوقيع على استلام القرار وليس ركن من أركان القرار ليترتب عليه انعدام القرار ما يوجب رد السبب الأول من أسباب المخاصمة.وحيث أن ما جاء في السبب الثاني من أسباب المخاصمة غير صحيح وبالرجوع لجلسة 2/4/2013 نجد أنه ورد فيها التالي الأستاذ. وهو وكيل المستأنفين كرر مال الاستئناف والتمس الحكم وفقه المستأنف عماد قال لقد أنجزنا الأعمال المترتبة علينا نلتمس قبول الاستئناف شكلا وموضوعة وفسخ القرار المستأنف وأن العبارة التي أوردها مدعي المخاصمة مبلبلة ودونت خطأ وما تلاها ينفيها ما يوجب رد السبب الثاني من أسباب المخاصمة.وحيث أن دعوى الانعدام تقدم لنفس المحكمة مصدرة القرار المطلوب انعدامه وبالتالي فلا يوجد ما يمنع الهيئة التي أصدرته من نظر دعوى الانعدام وأن الحظر جاء على درجات التقاضي ما يوجب رد السبب الثالث من أسباب المخاصمة.وحيث أنه والحال ما ذكر فلا يوجد ما يثبت وقوع الهيئة المخاصمة بمظنة الخطأ المهني الجسيم ما يوجب رد الدعوی شكلا.لذلكتقرر بالإجماع رد دعوى المخاصمة شكلا. مصادرة التأمين وقيده أيرادا للخزينة.تضمين مدعي المخاصمة الرسوم والمصاريف. ضم نسخة عن هذا القرار لملف الدعوى واعادته لمصدره.