يثبت للورثة، بصفتهم خلفاً عاماً، الحق في المطالبة بالمبلغ موضوع سند الأمانة أمام القضاء الجزائي متى كان السند صحيحاً وموقعاً أصولاً ولم يثبت ردّ الأمانة أو انقضاء الالتزام، ولا تُقبل المخاصمة إذا لم تتضمن أسباباً جدية تكشف خطأً مهنياً جسيماً.
من حق الورثة المطالبة بالمبلغ موضوع سند الأمانة أمام القضاء الجزائي المناقشة: النظر في دعوى المخاصمةحيث أن مدعي المخاصمة. كان قد استلم مبلغ عشر ملايين ليرة سوري من مورث الجهة المدعى عليها بهذه الدعوى. و. المدعو. ونظم له بذلك عقد أمانه موقع أصولا وأن رغم المطالبة من قبل الورثة بهذا المبلغ موضوع سند الأمانةلم يعد مدعي المخاصمة الأمانة ولم ينكر السند وصحه توقيعه عليه ومن حيث أن الجهة المدعى عليها بهذه الدعوى ورثة. استحصلت على قرار قضائي مكتسب للدرجة القطعية بموجب القرار المخاصم والذي يقضي بمعاقبة مدعي المخاصمة المدعى عليه ابتداء بالطعون المقررة قانونا والتزام بإعادة المبلغ موضوع سند الأمانة على ما هو عليه منطوق القرار المرفق بالملف ومن حيث أن مدعي المخاصمة يقضي على المحكمة مصدرة القرار المخاصم وقوعه في الخطأ المهني الجسيم على ماهي عليه أسباب المخاصمة التي تم ذكرها تفصيلا في مقدمة هذا القرار ومن حيث أن أسباب المخاصمة تركزت على التفاف محكمة المخاصمة عن مناقشة الدفوع واهمال الوثائق المبرزة بالدعوى وذلك ما تم دفعه لصالح الورثة ومن حيث أنه بالعودة إلى القرار المخاصم الذي قضى بتصديق قرار محكمة الاستئناف نجد ان وضع على نطاق البحث كافة دفوع مدعي المخاصمة ابتدء وأن ما جاء بأسباب المخاصمة لا يعدو أن يكون تكرارا للدفوع ومن حيث أنه وعلى نحو ما تقدم بيانه فان القرار المخاصم جاء محمولا على اسبابه ولم ترد عليه أسباب المخاصمة وجاء بمنحاه كاملة من الخطأ المهنيلذلك تقرر بالإجماع 1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التامين لصالح الخزينة 3 – تضمين مدعي المخاصمة النفقات والرسوم المتوجبة