• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم الطعن بالقرار يجعل دعوى المخاصمة مردودة شكلا

دعوى المخاصمة لا تُقبل شكلاً متى تبيّن أن المدّعي لم يطعن بالقرار محلّ المخاصمة طعناً صحيحاً ومباشراً، لأن عدم سلوك طريق الطعن في القرار يسقط أساس الخصومة المخاصمية.

نص الاجتهاد

عدم الطعن بالقرار يجعل دعوى المخاصمة مردودة شكلا المناقشة: النظر في دعوى المخاصمةحيث أن دعوى المخاصمة محل البحث انصب على القرار رقم 3003 اساس 2141/2007م والمرفق صورة عنه بالملف ومن حيث أن القرار المخاصم نظر بالطعن المقدم من قبل النيابة العامة. ومن حيث ان الطعن أمام الهيئة المخاصم انصب على القرار الصادر عن قاضي الاحالة في طرطوس رقم 156/153 تاريخ 27/3/2017م ومن حيث ان مدعيا المخاصمة غدير علي يوسف لم يقنعا بالقرار الصادر عن قاضي الاحالة رقم 156/153/2017م على ما تقدم بيانه ومن حيث أن عدم الطعن بالقرار يجعل دعوى المخاصمة مردودة شكلالذلك تقرر بالإجماع 1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التامين3 – تضمين الجهة المدعية الرسم والمصاريف4 – اعادة الملف الى مرجعه