إذا أحيلت دعوى المخاصمة إلى المرافعة ثم تغيب مدعيها عن الجلسات دون عذر مقبول، انطبق عليها نظام الحضور والغياب والشطب الوارد في المواد 114-122 أصول مدنية، ويترتب شطب الدعوى حكماً وفق المادة 116 أصول مدنية.
تطبق في دعوى المخاصمة قواعد الحضور والغياب والشطب النصوص عليها في المواد 114 – 122 اصول مدنية وأن غياب مدعي المخاصمة يتطلب شطب الدعوى وفق ما قضت المادة 116 اصول مدنية المناقشة: النظر في دعوى المخاصمةمن حيث ان دعوى المخاصمة هي دعوى مدنية مبتداه هدفها المطالبة – بالتعويض وتقوم على المسؤولية التقصيرية الناشئة عن الخطأ المهني الجسيم وفق ما عنته المادة 466 اصول مدنية ولما كانت المادة 472 اصول مدنية قضت (( انه تطبق في دعوى المخاصمة قواعد الحضور والغياب والشطب النصوص عليها في المواد 114 – 122 اصول مدنية ومن حيث أن غياب مدعي المخاصمة يتطلب شطب الدوى وفق ما قضت المادة 116 اصول مدنية . ومن حيث ان المدعي تغيب عن حضور باقي جلسات المحاكمة دون عذر مقبول مما يتعين معه شطب استدعاء الدعوىلذلك تقرر بالإجماع 1 – شطب دعوى المخاصمة والغاء قرار وقف التنفيذ2 – تضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين 3 – اعادة الملف لمرجعه اصولا