• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحق للورثة المطالبة بقيمة سند الامانة عن طريق القضاء الجزائي

إذا ثبت الالتزام بسند أمانة مكتوب، جاز للورثة المطالبة بقيمته جزائياً، ولا يُقبل تجاوز هذا الدليل أو تغييره إلا ببينة قانونية مقبولة، ويبقى تقدير الأدلة لمحكمة الموضوع ما لم يشب الحكم خطأ مهني جسيم.

نص الاجتهاد

يحق للورثة المطالبة بقيمة سند الامانة عن طريق القضاء الجزائي المناقشة: النظر في دعوى المخاصمةلما كانت دعوى المخاصمة هذه والمقدمة من مدعي المخاصمة ماجد محمود خلوف الشعار انما تهدف الى ابطال القرار رقم 92/529 تاريخ 2018/1/29 الصادر عن الغرفة الجنحية الثانية لدى محكمة النقض والمطالبة بالتعويض لعلة أن الهيئة المخاصمة قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة في لائحة المخاصمة ولما كانت وقائع الدعوى الأصلية والتي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه يشير الى ان الجهة المدعية – المدعى عليه بالمخاصمة وهي ورثة المرحوم. كانت تقدمت بادعاء بمواجهة مدعي المخاصمة جاء فيه أن مورث الجهة المدعية – المدعى عليها بالمخاصمة كان قد أودع لدى المدعى عليه – مدعي المخاصمة. مبلغ عن المال وقدره 325000 ل.س على سبيل الأمانة وانه ورغم مطالبة الجهة المدعية مستندا لدعواها صورة سند الامانة وكتاب الانذار العدلي وكانت محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف قضت بالمساءلة والزامه اعادة مبلغ الأمانة مما استدعى الطعن بالقرار الاستئنافي حيث أصدرت محكمة النقض القرار المخاصم المتضمن من حيث النتيجة رد الطعن موضوعا مما استدعى تقديم دعوى المخاصمة هذه من قبل المدعى عليه مدعي المخاصمة وذلك للأسباب المثارة بلائحة دعوى المخاصمة هذه ومن حيث ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على ان سند الامانة في الأصل هو عقد مدني وسبب الالتزام فيه ثابت ببينة خطية – أمانة وكانت احكام المادة 55 بينات لا تجيز الاثبات بالبينة الشخصية فيما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي وان تزرع الطاعن بوجود علاقة تجارية بينه وبين المدعي لا يشفع له بتغير سبب الالتزام المدون في العقد على اعتبار أن هذا السبب يظل هو القول عليه ما لم يثبت ما يخالفه بالبينة المقبولة قانونا ولما كانت الهيئة المخاصمة قد اصدرت قرارها بتصديق قرار محكمة الاستئناف ولما كان تقدير الادلة عن اطلاقات محكمة الموضوع ويعود لسلطتها التقديرية وأن محكمة النقض مصدرة القرار المخاصم كانت قد ردت على دفوع الجهة الطاعنة وعللت قرارها التعليل القانوني السليم ولما كانت محكمة الاستئناف في. قد احسنت تطبيق القانون مما حدا بالقضاة المخاصمين – قضاة الغرفة الجنحية الثانية لدى محكمة النقض الى تصديق قرارها سيما وان امور القناعة بالأدلة المطروحة بالملف لا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دامت تؤدي الى النتيجة التي انتهت اليها باستدلال سليم وبالتالي فانه لا مجال لرمي القضاة المخاصمين بوقوعهم في الخطأ المهني الجسيم ويتعين معه والحال ما ذكر رفضت دعوى المخاصمة شكلالذلك تقرر بالإجماع 1 – رفض الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف 3 – اعادة الملف لمرجعه