• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى المخاصمة هي دعوى مدنية و غياب مدعي المخاصمة يتطلب شطب دعواه

تسري على دعوى المخاصمة قواعد الحضور والغياب المقررة في أصول المحاكمات المدنية، ويُشطب طلبها إذا غاب مدعي المخاصمة عن متابعة الدعوى دون عذر مقبول.

نص الاجتهاد

دعوى المخاصمة هي دعوى مدنية و غياب مدعي المخاصمة يتطلب شطب دعواه المناقشة: النظر في الدعوىلما كانت دعوى المخاصمة هي دعوى مدنية هدفها المطالبة بالتعويض وتقوم على المسؤولية التقصيرية وتستند الى احكام اصول المحاكمات المدنية ومن حيث أن المادة 472 اصول مدنية قضت انه تطبيق في دعوى المخاصمة قواعد الحضور والغياب المنصوص عليها في المواد من 114 – 122 اصول مدنيةومن حيث أن غياب مدعي المخاصمة يتطلب شطب دعواه ومن حيث تبين من خلال جلسات المحاكمة ان مدعي المخاصمة تخلف عن حضور باقي جلسات المحاكمة مما يستدعي معه شطب دعوى المخاصمةلذلك تقرر بالإجماع 1 – شطب دعوى المخاصمة وابطال قرار وقف التنفيذ2 – تضمين مدعي المخاصمة الرسوم والمصاريف 3 – اعادة الملف لمرجعه