• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سند الامانة في الأصل هو عقد مدني وسبب الالتزام فيه ثابت ببينة خطية وان احكام المادة 55 بينات لا تجيز الاثبات بالبينة الشخصية فيما يخالف او

إذا كان الالتزام ثابتاً بسند أمانة مكتوب، فإن سبب الالتزام المدون فيه يظل حجةً على أطرافه، ولا يُقبل إثبات ما يخالفه أو يجاوزه بالبينة الشخصية عملاً بقواعد الإثبات، إلا إذا وُجد دليلٌ خطيّ يثبت خلافه.

نص الاجتهاد

سند الامانة في الأصل هو عقد مدني وسبب الالتزام فيه ثابت ببينة خطية وان احكام المادة 55 بينات لا تجيز الاثبات بالبينة الشخصية فيما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي وان التذرع بوجود علاقة تجارية لا يشفع بتغير سبب الالتزام المدون في العقد على اعتبار أن هذا السبب يظل هو المعول عليه ما لم يثبت ما يخالفه بالبينة المناقشة: النظر في دعوى المخاصمةلما كانت دعوى المخاصمة هذه المقدمة من مدعي المخاصمة ماجد محمود خلوف الشعار انما تهدف الى ابطال القرار المخاصم رقم 91/528 تاريخ 29/1/2018 الصادر عن الغرفة الجنحية الثانية لدى محكمة النقض والمطالبة بالتعويض لعلة أن الهيئة المخاصمة قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المثارة بلائحة الطعنولما كانت وقائع الدعوى الأصلية والتي تفرعتت عنها دعوى المخاصمة هذه انما تشير الى ان الجهة المدعية المدعى عليها بالمخاصمة وهم ورثة المرحوم. كانت تقدمت بادعاء بمواجهة مدعي المخاصمة جاء فيه أن مورث الجهة المدعية المدعى عليها بالمخاصمة كان قد إدع الستين المدعي عليه مدعي المخاصمة مبلغ من المال وقدره عشرة ملايين وثلاثون الف ليرة سورية على سبيل الأمانة لحين الطلب وقد حرر بذلك سند امانة مرفق وانه ورغم المطالبة الشفوية الا أن المدعى عليه مدعي المخاصمة امتنع عن اعادة مبلغ الامانة حيث تم توجيه انذار له عن طريق كاتب العدل وكانت محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف قضت بالمسألة والزامه اعادة مبلغ الأمانة مع الفائدة القانونية مما استدعى الطعن بالقرار الاستئنافي حيث أصدرت محكمة النقض القرار المخاصم المتضمن من حيث النتيجة رد الطعن موضوعا مما استدعى تقديم دعوى المخاصمة من قبل المدعى عليه مدعي المخاصمة وذلك للأسباب المثارة بلائحة استدعاء دعوى المخاصمةومن حيث ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على ان سند الامانة في الأصل هو عقد مدني ومسبب الالتزام فيه ثابت ببينة خطية – أمانة وكانت احكام المادة 55 بنات لا تجيز الاثبات بالبينة الشخصية فيما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي وان تذرع الطاعن بوجود علاقة تجارية بينه وبين المدعي لا يشفع له بتغير سبب الالتزام المدون في العقد على اعتبار أن هذا السبب يظل هو المعول عليه ما لم يثبت ما يخالفه بالبينة الاستئنافولما كان تقدير الأدلة عن اطلاقات محكمة الموضع ويعود لسلطتها التقديريةولما كانت محكمة النقض الغرفة المخاصمة قد ردت على أسباب الطعن المثارة من خلال مناقشة قرارها المناقشة القانونية السليمة وعللت قرارها التعليل القانوني السليمولما كانت محكمة الاستئناف في. قد احسنت تطبيق القانون مما حدا بالقضاة المخاصمين قضاة الغرفة الجنحية الثانية لدى محكمة النقض الى تصديق قرارها سيما وان امور القناعة بالأدلة المطروحة بالملف لا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دامت تودي الى النتيجة التي انتهت اليها باستدلال سليم وبالتالي فأنه لا مجال لرمي القضاة المخاصمين بوقوعهم في الخطأ المهني الجسيم ويتعين معه والحال ما ذكر رفضت دعوى المخاصمة شكلالذلك تقرر بالإجماع1 – رفض الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف3 – اعادة الملف لمرجعه