يشترط لقبول الطعن شكلاً أن يكون مباشرُه ذا صفة قانونية صحيحة؛ فإذا انعدمت الصفة تعيّن رد الطعن شكلاً، لأن الصفة من النظام العام.
يجب فيمن يباشر الطعن أن يعتبر ذا صفة وإلا رد طعنه شكلا لأن الصفة من الامور المتعلقة بالنظام العام