ميعاد سقوط دعوى التعويض الناشئة عن حادث يبدأ من تاريخ علم المضرور بالضرر وبالشخص المسؤول عنه، فإذا انقضت ثلاث سنوات دون المطالبة سقط الحق في سماعها. وإقامة الدعوى الجزائية لا توقف أو تمد هذا السقوط إلا بالنسبة لدعوى مدنية ما تزال قائمة ضمن الميعاد القانوني.
تسقط دعوى التعويض الناشئة عن حادث بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بالضرر والشخص المسؤول عنه المناقشة: إن دعوى التعويض الناشئة عن حادث تسقط بمضي ثلاثة سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر والشخص المسؤول عنه بمقتضى المادة 173 من القانون المدني. وإن إهمال المضرور الادعاء إلى ما بعد انقضاء هذه المدة يؤدي للسقوط بالتقادم. إن الأثر الناجم عن إقامة الدعوى الجزائية يقتصر على منع سقوط الدعوى المدنية إذا كانت هذه الدعوى لا تزال قائمة بعد انقضاء مهلة التقادم. بمعنى أن المشترع استهدف الإبقاء على الدعوى المدنية طوال المدة التي يوقف فيها سريان التقادم في الدعوى العامة بالتحقيق أو بالمحاكمة ولم يرم إلى إطالة أجل التقادم إلا إذا كانت الدعوى العامة لا تسقط إلا بانقضاء مدة أطول.