يشترط لصحة التحكيم الشرعي أن يباشر الحكمان الاتصال بالزوجين وعقد جلسة مشتركة بينهما، فإذا انتفى ذلك سقطت حجية تقريرهما ولم يجز للمحكمة الاعتماد عليه.
إن عدم عقد الحكمين أية جلسة مشتركة مع الزوجين وعدم اتصالهما بالزوج مطلقا ينم عن جهلها بأصول التحكيم ويجعل اعتماد المحكمة على تقريرهما في غير محله القانوني