• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لصحة التحكيم الشرعي أن يباشر الحكمان الاتصال بالزوجين وعقد جلسة مشتركة، وإلا سقط الاعتماد على تقريرهما

يشترط لصحة التحكيم الشرعي أن يباشر الحكمان الاتصال بالزوجين وعقد جلسة مشتركة بينهما، فإذا انتفى ذلك سقطت حجية تقريرهما ولم يجز للمحكمة الاعتماد عليه.

نص الاجتهاد

إن عدم عقد الحكمين أية جلسة مشتركة مع الزوجين وعدم اتصالهما بالزوج مطلقا ينم عن جهلها بأصول التحكيم ويجعل اعتماد المحكمة على تقريرهما في غير محله القانوني