يشترط فيمن يُعيَّن وصياً أو قيّماً أو وكيلاً قضائياً انتفاء النزاع القضائي أو الخلاف العائلي بينه أو بين أحد أصوله أو فروعه أو زوجه وبين القاصر، متى كان من شأن ذلك الإضرار بمصلحة القاصر أو الإخلال بحياد المعيَّن.
يمنع أن يكون وصيا من كان بينه هو أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه وبين القاصر نزاع قضائي أو خلاف عائلي يخشى منه على مصلحة القاصر # يسري على القيم والوكيل القضائي ما يسري على الوصي من أحكام