• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المدعى عليه تقابلاً يثبت له صفة المدعي في الدعوى المتقابلة بما يخول له مباشرة طلباته وفق أحكامها

المدعية تقابلاً

نص الاجتهاد

أن الحقوق الناشئة عن قرار سحب الأعمال في حال صدور القرار في محله القانوني – إنما تتمثل بفروق التنفيذ على حساب المتعهد بغرامات التأخير إذا ما توافرت شروط تحقيقها المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق ,وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة . ومن حيث أن الدعوى الأصلية والادعاء المتقابل والطلبات العارضة قد استوفوا إجراءاتهم الشكلية القانونية .ومن حيث أن وقائع القضية تتحصل – حسبما أبداه وكيل الجهة المدعية باستدعاء دعواه بأن الجهة المدعية تعاقدت مع الإدارة المدعى عليها لتنفيذ مشروع تقديم وتركيب صفائح مانعة للإبهار بموجب العقد رقم /54/ لعام 2011، بقيمة إجمالية مقدارها /33.507.000/ ل.س وأعطي المتعهد أمر المباشرة في 4/3/2011 ، ولكنه لم يتمكن من المباشرة حتى تاريخ 25/4/2011 بسبب الظروف الأمنية ، وأثناء تنفيذ الأعمال نظمت الإدارة المدعى عليها محضر دراسة مدة التأخير الجزئي رقم /1/ الذي انتهت فيه إلى تبرير مدة /76/ يوم لعدم صرف الكشف المؤقت رقم /5/ ، وبموجب محضر دراسة مدة التأخير الجزئي رقم /2/ تم تبرير مدة /169/ يوم بسبب عدم صرف الكشف المؤقت رقم /9/ ، وبتاريخ 14/3/2013 أصدرت الإدارة القرار رقم /180/ المتضمن سحب أعمال العقد (موضوع الدعوى ) والتنفيذ على حساب المتعهد ، وبتاريخ 11/4/2013 تقدم المتعهد (الجهة المدعية ) بكتابه رقم /310/ يطلب فيه طي قرار السحب مع تعهده بإنجاز الأعمال فور زوال الظروف الأمنية الراهنة ، وبتاريخ 28/4/2013 تقدم بكتابه رقم /2146/ يرجو إحالة الموضوع إلى لجنة التبرير في مجلس الدولة ، ولكن لم تتجاوب الإدارة معه مما كانت معه الدعوى الماثلة الهادفة إلى إلغاء قرار سحب الأعمال وكل ما يتعلق به والتعويض على المتعهد بغية فوات الربح والضرر الناجم عن سحب الأعمال بغير حق ، والتعويض عن فروق الأسعار الطارئة .ومن حيث إن الإدارة المدعى عليها تقدمت بمذكرتها المؤرخة في 28/4/2016 متضمنة إدعاءً بالتقابل التمست بموجبه الحكم لها باستيفاء مبلغ /9.662.424/ ل.س من الجهة المدعية مع الفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق ولغاية الوفاء التام وحفظ حقها بالمطالبة بالمبالغ التي قد ترتب مستقبلاً عند التعاقد لتنفيذ الأعمال المتبقية على حساب الجهة المدعية (المدعى عليها بالتقابل ) وإلزام الجهة المدخلة بتحويل قيمة كفالة التأمينات النهائية لحساب الجهة المدعية تقابلاً وذلك تعويضاً للجهة المدعية بالتقابل عن العطل والضرر الذي تعرضت له الإدارة لقاء نكول الجهة المدعية عن تنفيذ التزاماتها الذي استوجب سحب الأعمال ، وقد بينت الإدارة بموجب إدعائها المتقابل أنه يترتب على الجهة المدعية المبالغ الآتية :أ – مبلغ /2.784.804/ ل.س وهو المبلغ المتبقي من مبلغ السلفة الممنوحة للمتعهد حيث تم منح المتعهد سلفة مقدارها /3.350.700/ ل.س وتم استرداد مبلغ /565.896/ ل.س وذلك بحسمها من الكشوف المؤقتة رقم 4+5+9 ، ب – غرامات تأخير بموجب محضر التبرير النهائي بقيمة /6.701.400/ ل.س ج – مبلغ /176.220/ ل.س أجور إعلانات عن مناقصة لتنفيذ الأعمال المتبقية على حساب المتعهد الناكل (الجهة المدعية ) لثلاث مرات متتالية ويكون مجموع البنود /9.662.424/ ل.س .ومن حيث إن الجهة المدعية تقدمت أمام هذه المحكمة بطلب عارض التمست فيه إدخال المصرف التجاري السوري فرع رقم /101/ دمشق المسمى فرع /1/ ووقف تنفيذ قرار تغطية قيمة الكفالة 100% بموجب الكتاب المؤرخ في 25/5/2014 الصادر عن المصرف المذكور ، وذلك لحين البت بأساس الدعوى وفي ضوء النتيجة والتعويض عن أي ضرر قد ينجم من جراء استمرار الجهة المدخلة بتنفيذ ماهي ذاهبة إليه .ومن حيث إن الجهة المدعية تقدمت بطلب عارض التمست فيه وقف تنفيذ القرار المشكو منه الصادر بالكتاب رقم /1392/ تاريخ 16/3/2016 المتضمن الطلب إلى المصرف الصناعي فرع داريا تحويل قيمة الكفالة والبالغة /1.335.700/ ل.س إلى حسابها في المصرف التجاري السوري فرع رقم /12/ وذلك لحين البت بأساس النزاع ومن ثم إلغاء هذا القرار .ومن حيث إن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمها رقم /182/ في القضية ذات الرقم /1628/ لعام 2016 المنتهي من حيث النتيجة إلى وقف تنفيذ القرار المشكو منه رقم /1392/ تاريخ 16/3/2016 مع إبقاء الكفالة محجوزة لدى المصرف لصالح الإدارة المدعى عليها شريطة قيام الجهة المدعية بتمديد الكفالة وتسديد نفقات وعمولة التمديد وتسديد نفقات وعمولة التمديد للمصرف وذلك لحين البت بأساس النزاع وفي ضوء النتيجة .ومن حيث إن محكمة القضاء الإداري بدمشق أصدرت قرارها رقم /428/ في القضية أساس /3575/ لعام 2014 المكتسب الدرجة القطعية والمنتهي إلى وقف تنفيذ القرار المشكو منه الصادر عن المصرف التجاري السوري فرع /101/ تاريخ 25/5/2014 المتضمن تغطية قيمة الكفالة بنسبة 100% شريطة إبقاء الكفالة محجوزة لصالح المصرف مصدر الكفالة وقيام الجهة المدعية بتمديدها وتسديد نفقات عمولاتها لصالح جهة الإدارة المدعى عليها وذلك مؤقتاً لحين البت بأساس الدعوى وفي ضوء النتيجة .ومن حيث إن محكمة القضاء الإداري بدمشق أصدرت قرارها المكتسب الدرجة القطعية رقم /314/ في الدعوى ذات الرقم /1628/ 6 لعام 2016 المنتهي من حيث النتيجة إلى إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال الجهة المدعية (المدعى عليها بالتقابل) في حدود مبلغ /9.662.424/ ل.س تأميناً لمطلوب الإدارة المدعى عليها (المدعية بالتقابل) ولحين البت بأساس النزاع وفي ضوء النتيجة ومن حيث إن الجهة المدعية تقدمت بمذكرة مؤرخة في 29/5/2016 تتضمن طلباً عارضاً التمست فيه فسخ العقد المبرم مع الإدارة المدعى عليها لتجاوز فترة التوقف سنة كاملة وأحقيتها بالتعويض الناجم عن الفسخ واعتبار أعمال العقد مستلمة استلاماً مؤقتاً ونهائياً وتصفية حقوقها والحكم لها باسترداد التأمينات والتوقيفات مع الفائدة القانونية من تاريخ التوقف وحتى الوفاء التام ، وتبرير كامل مدة التأخير الحاصلة في المشروع والتعويض عن فترات التوقف عن العمل ، وصرف قيمة الكشوف التي لم تصرف عن الأعمال المنفذة وبدفع فروق أسعار المواد المستعملة في التعهد وأجور اليد العاملة والنقل والمحروقات مع الفائدة.ومن حيث إن السيد الخبير الذي نهض بمهمة الخبرة الأحادية بناء على تكليف المحكمة له فقد تقدم بتقرير خبرته المؤرخ في 18/7/2016 ، وخلص فيه إلى مايلي : إن المتعهد كان ضحية خالصة لقوة قاهرة لا يد له فيها وأضحى أمام استحالة مطلقة تحول دون قيامه بتنفيذ أحكام التعهد وبالتالي فإنه يعفى من إتمام بتنفيذ التعهد عملاً بحكم الفقرة /ج/ من المادة /53/ من القانون رقم /51/ لعام 2004، إن قرار سحب الأعمال ليس في محله وليس له ما يبرره ، وبالتالي عدم أحقية الإدارة بالتنفيذ على حساب المتعهد والمطالبة بفروق التنفيذ ، وعدم أحقية الجهة المدعية بالمطالبة بفوات الربح أو الضرر الذي تدعي به نتيجة سحب الأعمال ، ولم تتمكن الخبرة من حساب (دراسة) زيادة أسعار المواد الداخلة في تنفيذ التعهد لعدم إبراز الجهة المدعية الكشوف الشهرية المصروفة التي تبين قيمة الأعمال وكمياتها المنفذة في كل كشف ، وأحقية الجهة المدعية بتحرير كفالة التأمينات النهائية وتصفية العقد عند المرحلة التي وصلت إليها الأعمال .ومن حيث إن الجهة المدعية تقدمت بطلب عارض التمست فيه إلزام الإدارة المدعى عليها بصرف قيمة /2900/ قطعة مانعة إبهار والبالغة قيمتها /1.479.000/ ل.س وإلزامها أيضاً بدفع قيمة السكك والكواسر المرمية والبالغ عددها /41/ سكة والبالغة قيمتها /1.463.700/ ل.س ومن حيث إن المحكمة قررت إجراء خبرة فنية ثلاثية لدراسة طلبات طرفي القضية وبيان مدى أحقيتهما بطلباتهما جزءاً أو كلاً .ومن حيث إن السادة الخبراء الذي نهضوا بمهمة الخبرة الفنية الثلاثية تقدموا بتقرير خبرتهم المؤرخ في 10/9/2017 ، وخلصوا فيه إلى مايلي :1 – إن كامل مدة التأخير مبررة ولا يساءل المتعهد عن أي غرامة تأخير ،2 – يعتبر العقد منتهياً بوضعه بتاريخ سحب الأعمال وعلى الإدارة تصفية حقوق المتعهد وفق محضر جرد وتصفية العقد وإعادة التأمينات النهائية والتوقيفات للمتعهد أصولاً لمرور أكثر من سنة على صدور قرار سحب الأعمال وذلك بعد إجراء التقاص مع مستحقاتها من قيمة السلفة الممنوحة للجهة المدعية ،3 – إن مطالبة المتعهد بتعويضه عن قرار سحب الأعمال تعتبر في غير محلها التعاقدي والفني ،4 – لا يترتب للمتعهد أي تعويض لقاء زيادات الأسعار لأنها ضمن نسبة /15%/من قيمة الأعمال المنفذة التي يتحملها المتعهد وفق حكم المادة /63/ من القانون رقم /51/ لعام 2004 والاجتهاد المستقر لدى مجلس الدولة ، 5 – إن طلبات الإدارة غير ذي موضوع وهي في غير محلها التعاقدي – الفني باستثناء أحقيتها بمبلغ /2.784.804/ والذي يمثل المبلغ المتبقي لها بذمة المتعهد من قيمة السلفة الممنوحة له .من حيث إن الإدارة المدعى عليها ((المدعية تقابلاً)) تقدمت بمذكرة جوابية مؤرخة في 26/10/2017 عقبت فيها على تقرير الخبرة الفنية الثلاثية والتمست فيها هدر الفقرات (1 – 2 – 5) في تقرير الخبرة وعدم الآخذ بها كونها لا تستند إلى مسوغ قانوني سليم ومن حيث إن الإدارة المدعى عليها (المدعية بالتقابل) تقدمت بطلب عارض التمست فيه إلزام الجهة المدخلة بحجز قيمة الكفالة لصالح المؤسسة (الإدارة بالتقابل) تنفيذاً للحكم القضائي وإلزام الجهة المدعية بتمديدها وتسديد نفقات عمولتها تأسيساً على أن المصرف هو الجهة الكفيلة وهو المسؤول عن تقصير أو عدم التزام المتعهد مع المؤسسة لذا لا يحق لوكيلة الجهة المدخلة المطالبة بإخراج المصرف التجاري السوري من الدعوى ولا يحق لها اعتبار الكفالة ملغاه.ومن حيث إن الجهة المدعية تقدمت أمام هذه المحكمة بمذكرة مؤرخة في 25/1/2018 والتي تضمنت طلب عارض التمست بموجبه وقف تنفيذ القرار الصادر عن المصرف التجاري السوريفرع /101/ بالكتاب رقم /بلا/ تاريخ 20/7/2017 ليتسنى للجهة المدعية ((المدعى عليها )) بالتقابل تمديد الكفالة /101.03744/ أصولاً وإلغاء القرار المشكو منه والصادر بالكتاب رقم /بلا/ تاريخ 20/7/2017، تأسيساً على أن المصرف التجاري السوري فرع رقم /101/ قد أصدر الكتاب رقم /بلا/ تاريخ /101/ المتضمن الطلب إلى الجهة المدعية بالحضور إلى المصرف والعمل على تغطية قيمة الكفالة 100% وتمديدها لصالح الجهة المدعى عليها لغاية 31/12/2018 وذلك بموجب كتاب خطي – ، وبناء عليه أصدرت محكمة القضاء الإداري بدمشق قرارها رقم /80/ في القضية رقم /752/ 4 لعام 2018 المنتهي من حيث النتيجة إلى رفض وقف تنفيذ القرار بالكتاب المشكو منه ومن حيث إنه تجدر الإشارة إلى أن الحقوق الناشئة عن قرار سحب الأعمال في حال صدور القرار في محله القانوني – إنما تتمثل بفروق التنفيذ على حساب المتعهد بغرامات التأخير إذا ما توافرت شروط تحقيقها وبالتالي ومادام قد ثبت بالخبرة الفنية بأن قرار سحب الأعمال في غير محله القانوني فإنه يتعين رفض طلبات الإدارة المدعى عليها ((المدعية تقابلاً)) المتعلقة بهذا الشأن.ومن حيث إنه ولجهة مطالبة الإدارة المدعى عليها (( المدعية بالتقابل)) بالمبلغ المتبقي من السلفة والبالغ /2.784.804/ ل.س فإن المحكمة تشاطر الخبرة الفنية الثلاثية لجهة ما انتهت إليه من أحقية الإدارة باستعادة المبلغ المذكور مع الفائدة القانونية على المبلغ المذكور من تاريخ تقاضيه وحتى تاريخ إعادته فعلاً .ومن حيث إنه ولجهة مطالبة الجهة المدعية //المدعى عليها تقابلاً// بقيمة فوات الربح والضرر الناجم عن سحب الأعمال والتعويض عن فروقات الأسعار الطارئة والتعويض عن فترات التوقف عن العمل فإن المحكمة وبعد دراستها لتقرير الخبرة الفنية الثلاثية وجدت بأن التقرير قام على أساس وفني وعلى دراسة تفصيلية دقيقة لجهة ما انتهى إليه بعدم أحقية الجهة المدعية بالطلبات المذكورة ، مما يجعله جديراً بالاعتماد لهذه الناحية والحكم وفق ما انتهى إليه بشأن الطلبات المذكورة آنفاً.ومن حيث إنه لجهة مطالبة الجهة المدعية (( المدعى عليها تقابلاً) بقيمة /2900/ قطعة مانعة للإبهار والبالغ قيمتها /1.479.000/ ل.س وبدفع قيمة السكك والكواسر المرمية البالغ عددها /41/ سكة بقيمة إجمالية /1.463.700/ ل.س ، فإنه من الثابت من محضر لجنة الجرد المشكلة بالأمر الإداري رقم /61/ تاريخ 22/4/2013 أن العدد الكلي المقبول هو /13467/ قطعة وأنه تم صرف قيمة /15200/ قطعة للجهة المدعية وبالتالي تكون الإدارة المدعى عليها ((المدعية تقابلاً) قد صرفت للجهة المدعية زيادة عن استحقاقاتها ثمن /15200 – 14367/=833 قطعة مصروفة سابقاً لها بموجب الكشف المؤقت رقم /9/ والمرفوضة حالياً بموجب محضر لجنة جرد الأعمال محل العقد (( موضوع الدعوى )) مما يجعل مطلب الجهة المدعية (( المدعى عليها تقابلاً)) لهذه الناحية جديراً بالرفض ، أما مطلبها لجهة دفع قيمة السكك والكواسر المرممة البالغ عددها /41/ سكة فقد بينت الإدارة المدعى عليها بأنه تم نقل السكك والكواسر إلى مقر الفرع ووضعها برسم الأمانة لمعالجة الموضوع مستقبلاً وبالتالي يكون من حق الجهة المدعية //المدعى عليها تقابلاً// استعادتها بوضعها الراهن مالم تكن قد أتلفت أو سرقت بسبب لا يد للإدارة المدعى عليها //المدعية تقابلاً// فيه ومن حيث إنه لجهة مطالبة الجهة المدعية //المدعى عليها بالتقابل / باعتبار الأعمال العقدية مستلمة استلاماً مؤقتاً ونهائياً وتصفية حقوقها على هذا الأساس فإن هذه المحكمة وبما لها من سلطة تقديرية بحكم القانون وفي ضوء ظروف القضية ومعطياتها ولاسيما مرور فترة زمنية طويلة على الإعلان حساب متعهد ناكل //الجهة المدعية // دون التنفيذ على حسابها وكذلك إعلان الجهة المدعية //المدعى عليها تقابلاً//عجزها من الاستمرار بتنفيذ العقد //محل الدعوى ، حسبما ما هو ثابت كتبها المقدمة للإدارة المدعى عليها /المدعية تقابلاً/ وأيضاً أمام هذه المحكمة فإن وضع حد للعقد محل الدعوى إنما يكون منسجماً نع واقع الحال الذي وصل إليه العقد المذكور وكذلك مراعاة لمبادىء العدالة ومقتضيات سير المرفق العام وعدم ترك الأمور معلقة على أمور مستقبلية قد تصول إلى أمد غير معلوم ، وبالتالي يتعين اعتبار الأعمال العقدية المنفذة مستلمة استلاماً أولياً ونهائياً وتصفية العقد //محل الدعوى// على هذا الأساس .ومن حيث إن تقرير الخبرة الفنية الثلاثية قد وجد مستوفياً لأوضاعه القانونية المعتادة وجاء معللاً تعليلاً علمياً وفنياً سائغاً ولم تنل منه ملاحظات الإدارة المدعى عليها // المدعية تقابلاً// الأمر الذي يتعين معه اعتماده والركون إليه كأساس للبت بالدعوى الماثلة .ومن حيث إنه وفي ضوء ما سلف بيانه ، تغدو الدعوى الأصلية والادعاء المتقابل والطلبات العارضة جديرة بالقبول موضوعا