بمقتضى نص المادة /31/ من العقد فإن حل الخلافات الناشبة عن تنفيذ العقد إنما عن طريق التحكيم ، وهذا النص إنما يعتبر شرطاً ملزماً للطرفين لا مجال للتنكب عنه. المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق ,وسماع الإيضاحات , و المداولة . ومن حيث أن وقائع الدعوى تتلخص حسبما استبان من الأوراق بأنه قد تعاقدت الجهة المت...
بمقتضى نص المادة /31/ من العقد فإن حل الخلافات الناشبة عن تنفيذ العقد إنما عن طريق التحكيم ، وهذا النص إنما يعتبر شرطاً ملزماً للطرفين لا مجال للتنكب عنه. المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق ,وسماع الإيضاحات , و المداولة . ومن حيث أن وقائع الدعوى تتلخص حسبما استبان من الأوراق بأنه قد تعاقدت الجهة المتدخلة (المتعهدة ) مع جهة الإدارة المدعى عليها على تقديم وتر كيب وتشغيل محرقة نفايات لمشفى تشرين بموجب العقد رقم (76/خ) تاريخ 22/12/2003 وقامت الشركة المتعهدة بتوريد المحرقة طبقاً للمواصفات الفنية وأثناء عملية توريد البضاعة كانت هناك تحفظات على وثائق الشحن قد راسل المدعي بموجب كتاب الإدارة المتضمن تأكيدها بالتكافل والتضامن مع المتعهد على أن تلك التحفظات لا تؤثر على عملية التخليص الجمركي ، وقد رفضت الإدارة الاستلام ولما كان المدعي هو وكيل بالعمولة واستناداً للعبارة التي أبدى فيها تضامنه مع الشركة المتعهدة من أجل تخليص البضاعة من الحرم الجمركي فقد فوجئ المدعي بمطالبة الإدارة بالتضامن والتكافل مع الشركة المتعهدة لتنفيذ الالتزامات الناشئة من هذا العقد لذلك كانت الدعوى الماثلة التي تلتمس فيها وكيلة المدعي بقبول الدعوى وتقرير عدم أحقية الإدارة المدعى عليها بالرجوع على الجهة المدعية بالمبالغ المترتبة لها بذمة الشركة الموردة المتعاقد معها .ومن حيث أن الإدارة المدعى عليها تقدمت بمذكرة جوابية مؤرخة في 3/10/2011 وتضمنتها ادعاء بالتقابل التمست فيها رد دعوى الجهة المدعية وقبول الادعاء بالتقابل والحكم بأحقيتها بالحسميات المتوجبة نتيجة مخالفة الحاويات الموردة للشروط العقدية والتنفيذ على حساب المتعهد لعدم قيام باستبدالها بحاويات مطابقة لشروط العقد وأيضاً الحكم بأحقية الإدارة بإيقاف محضر الاستلام المؤقت وحفظ حقها بالمطالبات بغرامات التأخير التي قد تظهرها دراسة مذكرة التبرير المقدمة من قبل المتعهد.ومن حيث أنه وبتاريخ 7/6/2012 تقدم وكيل الجهة المتدخلة بطلب تدخل بالدعوى ملتمساً فيه قبول طلب التدخل ووقف تنفيذ إجراءات الإدارة ببيع الحاويات في المزاد العلني وإلزام الإدارة المدعى عليها باستلام الحاويات ومنعها من فرض أي غرامة تأخير على الجهة المتدخلة وتصفية العقد على هذا الأساس .ومن حيث أن المادة /31/ من العقد محل التعهد موضوع الدعوى قد نصت على حل المشاكل وجميع الخلافات التي تنشأ بين الإدارة والمتعهد بالطريقة الودية وإذا تعذر حلها بين الطرفين فيتم حلها عن طريق التحكيم .ومن حيث أنه وبغض الطرف دفوع الأطراف وتقرير الخبرة الفنية الجاري في الدعوى فإنه وبمقتضى نص المادة /31/ من العقد فإن حل الخلافات الناشبة عن تنفيذ العقد إنما عن طريق التحكيم ، وهذا النص إنما يعتبر شرطاً ملزماً للطرفين لا مجال للتنكب عنه.ومن حيث أن إدارة قضايا الدولة في مذكرتها المؤرخة في 29/5/2018 قد سمت السيد هشام متوج محكماً عن الإدارة وقد سمى المحامي محمد ممتاز فواخيري وكيل الشركة المتدخلة وعلى ضبط جلسة يوم 26/4/2018 السيد سامي نونة محكماً عن الجهة المتدخلة مما أصبح متعيناً معه تثبيت هذه التسمية على أن يتولى رئاسة لجنة التحكيم مستشار من مجلس الدولة يسميه رئيس مجلس الدولة أصولاً.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي :قبول الدعوى شكلاً .قبولها موضوعاً وتثبيت تسمية محكمي الطرفين لحل الخلاف موضوع الدعوى .تسطير كتاب إلى رئيس مجلس الدولة لتسمية رئيس للجنة التحكيم .إعادة الرسوم المدفوعة إلى الجهة المؤدية وتضمينهم مناصفة ألف ليرة سورية مقابل أتعاب المحاماة