إبطال تصرفات المريض في مرض الموت مشروط بتوافر خوفٍ حقيقيٍ من الموت ناتجٍ عن مرضٍ خطيرٍ يُفضي عادةً إلى الوفاة، ويكون هذا الخوف هو الباعث على التصرف؛ أما مجرد المرض أو ضعف القدرة على إدارة المصالح فلا يكفي.
إن شرط تولد الخوف لدى المريض من الموت هو شرط أساسي لإبطال تصرفاته باعتباره الباعث من وراء هذه التصرفات التي أجازها المشرع إبطالها وعلى هذا اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض لا يكفي أن يقف المريض عن قضاء مصالحه بل يجب أن يغلب معه الخوف من الموت وأن يكون المرض خطيرا ومن الأمراض التي تنتهي عادة بالموت