الصورية بين المتعاقدين لا تُثبت بالبينة الشخصية، إلا إذا انطوت على مخالفة للنظام العام فتُستثنى من هذا المنع.
ما لم تكن هناك مخالفة لأحكام النظام العام فإن إثبات الصورية بالبينة الشخصية غير جائز بين المتعاقدين