• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز بين المتعاقدين إثبات صورية العقد بالبينة الشخصية ما لم يتعلق الأمر بمخالفة للنظام العام

الصورية بين المتعاقدين لا تُثبت بالبينة الشخصية، إلا إذا انطوت على مخالفة للنظام العام فتُستثنى من هذا المنع.

نص الاجتهاد

ما لم تكن هناك مخالفة لأحكام النظام العام فإن إثبات الصورية بالبينة الشخصية غير جائز بين المتعاقدين