• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم إخطار المؤمن له الجهة المؤمنة بالحادث لا يجيز لها التهرب من مسؤوليتها العقدية

مجرد عدم إشعار المؤمن له للجهة المؤمِّنة بالحادث لا يكفي لإسقاط مسؤولية شركة التأمين العقدية أو التحلل من التزاماتها الناشئة عن عقد التأمين.

نص الاجتهاد

إن عدم إعلام المؤمن له للجهة المؤمنة بالحادث لا يعتبر مبررا وسندا قانونيا للتهرب من قبل التأمين ومن مسؤوليتها العقدية ومن الالتزامات التي تترتب عليها