مجرد عدم إشعار المؤمن له للجهة المؤمِّنة بالحادث لا يكفي لإسقاط مسؤولية شركة التأمين العقدية أو التحلل من التزاماتها الناشئة عن عقد التأمين.
إن عدم إعلام المؤمن له للجهة المؤمنة بالحادث لا يعتبر مبررا وسندا قانونيا للتهرب من قبل التأمين ومن مسؤوليتها العقدية ومن الالتزامات التي تترتب عليها