• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جلسة النطق بالحكم تستمد حجيتها من المسودة الموقعة من الهيئة ويُعتدّ بالدين الناشئ عن بيع السفينة ديناً شخصياً

تقوم حجية النطق بالحكم على المسودة الموقعة من الهيئة بعد ختام المحاكمة، ولا تُناط بصياغات لاحقة أو بافتراضات تتعلق بنيّة المتقاضين. والدين المتولد عن بيع السفينة يُكيَّف دَيناً شخصياً ما لم يقم سند خاص يغاير ذلك.

نص الاجتهاد

إن جلسة النطق بالحكم تستمد قوتها الثبوتية من مسودة القرار الموقع من الهيئة والذي يلي تقرير إعلان ختام المحاكمة واتخاذ القرار علنا إن المحكمة ليست ملزمة بالأساس البحث عن نية الأطراف فيما يقصدونه أو يريدون قوله إن الدين المتولد عن بيع السفينة يعتبر دينا شخصيا