• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لابد من ذكر الأفعال المسندة للمدعى عليه وبيان الأدلة المؤيدة لهذه الجرائم

لا يكفي الإشارة المجردة إلى نسبة جرمٍ إلى المدعى عليه، بل يجب تحديد الأفعال المادية المسندة إليه وبيان الأدلة التي تنهض لإثباتها، وإلا كان القرار مشوباً بالخطأ المهني الجسيم القابل للإبطال.

نص الاجتهاد

لابد من ذكر الأفعال المسندة للمدعى عليه وبيان الأدلة المؤيدة لهذه الجرائم المناقشة: النظر في دعوى المخاصمةإن اعمل مدعي المخاصمة في القضية موضوع الادعاء اقتصر على كونه عامل بالاشراف على أحد الأبنية المراد بنائها والتي لم ترى الوجود بالبناء واقتصر دوره على الإشراف الذي لم يكتمل على بناء الم يرى النور باعتباره مهندس ومن حيث أنه بالعوده الى القرار المخاصم وفي ظل المناقشة لم يذكر اسم مدعي المخاصمة ولم يستدعي أي فعل ومن حيث أن قاضي التحقيق العسكري ومن بعده الهيئة المخاصمة لم تحدد الجرم الذي ارتكبه طالب المخاصمة المهندس. ولم تبين الأفعال التي قام بها والتي تشكل الجرم المسند إليه ومن حيث أن لم يرد بحقه أي دليل لا من قبل المدعي عليهم ولا من الشهود المستمعين أمام قاضي التحقيق وإن الهيئة المخاصمة لم ترد على الدفوع الواردة في لائحة الطعن ومن حيث أن القرار المخاصم لم تشتمل على أسبابه وإن عدم الرد على الدفوع يشكل خطأ مهنيا جسيما يوجب إبطال القرار ومن حيث أنه سبق وتم قبول الدعوى شكلا وبالتالي لم يعد صالحه للبحث بالشكل ومن حيث أن القرار المخاصم قد انحدر إلى الخطأ المهني الجسيم وقد نالت من أسباب المخاصمةلذلك تقرر بالإجماع1 – قبول الدعوى موضوعا وإبطال القرار المخاصم الصادر عن الهيئة المخاصمة2 – إعادة السلفة لمسلفها 3 – إعادة الملف لمرجعه أصولا