• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز اتخاذ تخلف الخصم عن الحضور سبباً للحكم عليه إذا كان قد أنكر الدعوى ابتداءً

تخلف الخصم عن الحضور لا يصلح وحده سبباً للحكم عليه متى كان قد سبق له أن أنكر الدعوى؛ لأن الإنكار السابق ينفي دلالة الغياب على التسليم بالادعاء.

نص الاجتهاد

استقر اجتهاد محكمة النقض على أنه يشترط لاتخاذ تخلف الخصم في الدعوى سبباً للحكم عليه أن لا يكون تخلف مسبوقاً بإنكار منه لها