تخلف الخصم عن الحضور لا يصلح وحده سبباً للحكم عليه متى كان قد سبق له أن أنكر الدعوى؛ لأن الإنكار السابق ينفي دلالة الغياب على التسليم بالادعاء.
استقر اجتهاد محكمة النقض على أنه يشترط لاتخاذ تخلف الخصم في الدعوى سبباً للحكم عليه أن لا يكون تخلف مسبوقاً بإنكار منه لها