إذا تبيّن للوزير المختص، ومنها وزير الدفاع في الشأن العسكري، وجود قرار جزائي مخالف للقانون، جاز له طلب الطعن فيه بأمر خطي وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية. كما أن مخالفة أحكام التقادم من النظام العام ويجوز إثارتها في أي مرحلة من مراحل التقاضي.
من حق وزير الدفاع عند علمه عن طريق الأخبار بوقوع مخالفة للقانون فإنه ووفقا لقانون أصول المحاكمات الجزائية أن يطلب الطعن بأمر خطي لقرار صدر مخالفا للقانون وهذه المخالفة هي من النظام العام كون احكام التقادم تعتبر مخالفتها من النظام العام ويمكن إثارة ذلك في اية مرحلة من مراحل التقاضي المناقشة: في القانونلما كانت دعوى المخاصمة هذه انما تهدف الى ابطال القرار الصادر عن محكمة النقض برقم 606 أساس 727 تاريخ 25/7/2019 الغرفة العسكرية الجنحية كونه صدر قرار قاضي الفرد العسكري في طرطوس والمتضمن من حيث النتيجة إسقاط الدعوى بحق العام بالتقادم الثلاثي بحق المدعى عليه المساعد اول. بجرم الادلاء بالشهادة الكاذبة وفقا لأحكام المادة 398 ع.ع وذلك عملا بأحكام المادة 438 أصول جزائية ولما كان قانون أصول المحاكمات الجزائية قد نص في المادة 366 أصول جزائية انه يحق لوزير العدل أن يطلب عرض اضبارة الدعوى على الغرفة الجزائية لمحكمة النقض لصدور حكم أو قرار قضائي فيها مخالف للقانون وهذا الحق منح أيضا لوزير الدفاع بالنسبة العسكر بيان ولما كان قد تبين أن وزير الدفاع قد علم عن طريق الاخبار بوقوع مخالفة للقانون فإن من حق و وفق قانون أصول محكمات الجزائية أن يطلب الطعن بأمر خطي لقرار صدر مخالفا للقانون وهذه المخالفة هي من النظام العام كون احكام التقادم تعتبر مخالفتها من النظام العام ويمكن إثارة ذلك في اية مرحلة من مراحل التقاضي هذا من جهة وان كان الحق المحكوم عليه أو المدعى عليه ان يطلب الطعن بأمر خطي فقط دون المدعي الشخصي لا أن هذا الحق منح للوزير المختص أن علم او سمع باي قرار جزائي فيه مخالفة للقانون ولكون الأسباب المثارة في استدعاء المخاصمة لا ترد على القرار المطلوب ابطاله مما يتعين معه رد دعوى المخاصمة شكلالذلك تقرر بالإجماع 1 – رد الدعوى المخاصمة شكلا 2 – مصادرة بدل التأمين 3 – تضمين مدعي المخاصمة الرسوم والمصاريف