يعد القرار القضائي معدوماً إذا صدر من هيئة غير مكتملة التوقيع على الوجه الذي يفرضه القانون، كما يشكّل الإغفال الجوهري لمناقشة أسباب الطعن والدفوع، والاكتفاء بتسبيب عام ومجمل، خطأً مهنياً جسيماً يبرر إبطال القرار المخاصم.
لا يصح الاكتفاء بعبارات عامة تورد مقدمة اغلب القرارات الصادرة بتصديق القرارات توقيع قاضيين على القرار وعدم توقيع الثالث يجعل القرار معدوم المناقشة: في القانونمن حيث انه ثابت من قرار الغرفة الجنحية الرابعة لدى محكمة النقض أن المحكمة لم تناقش أسباب الطعن كما لم توردها في قرارها المخاصم وانما اكتفت بإيراد عبارات عامة تورد في مقدمة اغلب القرارات الصادرة بتصديق القرارات المطعون فيها على أن المحكمة أحاطت بواقعة الدعوى وردت على الدفوع دون أن تبين هيئة تلك الدفوع وحيث انه ثابت من صورة قرار محكمة استئناف الجنح في دير الزور أن القرار صادر بتوقيع الرئيس. والمستشار. وان المستشار الثالث القاضي. غير موقع على القرار أي أن القرار صادر من قاضيين اثنين فقط مما يجعل القرار معدوما علاوة على أن محكمة الاستئناف لم تعلل عدم دعوة الشاهد. والمسمى من قبل مدعي المخاصمة التعليل القانوني وانها اكتفت بالقول بأن دعوة الشاهد المذكور ما هي الا وسيلة للمماطلة وحيث أن المحكمة مصدرة القرار الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض لم تلتفت الى هذه المسائل ولم تعالجها المعالجة القانونية فإنها تكون قد وقعت في درك الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال القرار المخاصم وحيث أن هذه الهيئة سبق وان قبلت الدعوي شكلا مما لا داع لبحث قبول الدعوى شكلا من جديد لذلك تقرر بالإجماع 1 – قبول دعوى المخاصمة موضوعا 2 – ابطال القرار المخاصم الصادر عن الغرفة الجنحية الرابعة لدى محكمة النقض 3 – تضمين القضاة المدعى عليهم والسيد وزير العدل الف ليرة سورية 4 – إعادة التامين الى مسلفه 5 – إعادة الملف الى مرجعه