• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى المخاصمة لا تُقبل شكلاً إلا إذا قُدِّمت بموجب توكيل خاص يبيّن تفويض مخاصمة القضاة ورقم الحكم وتاريخه وأسماء القضاة المخاصَمين

دعوى المخاصمة لا تُقبل شكلاً إلا بتوكيل خاص واضح يتضمن تفويضاً بمخاصمة القضاة وبيان رقم الحكم وتاريخه وأسماء القضاة المخاصمين؛ كما أن الخطأ في تقدير الأدلة أو الخبرة أو الاجتهاد في تطبيق النصوص الموضوعية لا ينهض بذاته سبباً للمخاصمة ما لم يبلغ حدّ الخطأ المهني الجسيم.

نص الاجتهاد

يتوجب تقديم دعوى المخاصمة استنادا لأحكام المادة 471 بموجب سند توكيل خاص يتضمن تفويض بمخاصمة القضاة وبيان رقم وتاريخ الحكم واسماء القضاة المفوض بمخاصمتهم المناقشة: أسباب المخاصمة1 – لم تراع المحكمة احكام المادة 238 اصول لجهة ان الاستئناف ينشر الدعوى في جميع المسائل المستأنفة والتفف عن الوثائق المنتجة في الدعوى .2 – كان يتوجب تطبيق نص المادة 962 لجهة وجوب الشهر في السجل العقاري اي لاتكن ذات وجود طبيعي مالم يكن مسجل في السجل العقاري ويؤيد ذلك نص المواد 8 – 9 – 11 سجل عقاري وان النوافذ المفتوحة لا يمكن ان يترتب له حق ارتفاق على عقار مجاور في المناطق الجديدة ، الا اذا كان مستندا إلى قيود السجل العقاري والقرار لم يراع ذلك وخلق تكليف على عقار الموكل دون سند قانوني.3 – كان على المحكمة تطبيق النص القانوني الذي يتوافق مع الموضوع والذي تندرج ضمنه الدعوى كما ان اهمال وثيقة منتجة في الدعوى والعمل بخلاف مضمونها. يعد خروجا عن واجب الإحاطة بالدعوى في الشكلمن حيث انه يتوجب تقديم دعوى المخاصمة استنادا لأحكام المادة : ۲۷اب بموجب توكيل خاص يتضمن تفويض بمخاصمة القضاة وبيان رقم وتاريخ الحكم في اسماء القضاة المخاصمين المفوض بمخاصمتهم توثيقا مع ذات المادة ومع حكم المادة 480 اصولوحيث أن سند التوكيل المنظم لوكيل الجهة المدعية يخلو من ذكر انتماء القضاة المخاصمين والسيد وزير العدل الأمر الذي يتوجب معه رد دعوى المخاصمة شكلا الدم صحة التمثيل وحيث انه ومن باب الاستطراد فان الدعوى التي لا تخلو عن كونها طلب بإغلاق مطلات مفتوحة من عقار المدعى عليه على عقار المدعية وفق احكام المادة 970 مدني وحيث أن المعيار للتحقق من صحة الارتفاق من عدمه هو الخبرة الجارية على العقار فنيا للتحقق من صحة المسافات و الابعاد. والارتفاع بعد ان تبين أن عقار المدعى عليه مرتفق بأربع نوافذ على العقار 593 وبنافذتين على العقار 371.وحيث ان الخبرة جاءت سليمة وراعت التقيد بالأنظمة المحلية وبالمسافات و الارتفاعات التي نصت عليها المادة 970 مدني وبالتالي ثبت حكمها على نحو ما قضت به الخبرة الفنية من توافق ومدى وجود مخالفات وكان لا سبيل لإعمال نص المادة 562 كونها تتكلم عن وجوب الشهر وهو امر مقرر لمن يطلب تقرير حق بالارتفاق فضلا عن أن هذه الدفوع لم تكن مطرح مجادلة أوقع أمام محكمة الموضوع الأمر الذي ينفي عن الهيئة المخاصمة وقوعها بالخطأ المهني الجسيم بشكل اوجب معه ردهالذلك تقرر بالإجماعرد دعوى المخاصمةتضمين المدعي المخاصمة الرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين اعادة الملف الأصلي لمرجعه مشفوعا بصورة عن هذا القرار