• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ترد دعوى المخاصمة شكلاً إذا خلا سند التوكيل الخاص من أسماء القضاة وأطراف الخصومة وبيان الحكم المخاصم رقماً وتاريخاً

يشترط لقبول دعوى المخاصمة شكلاً أن تُرفع بموجب سند توكيل خاص يشتمل على أسماء القضاة وأطراف الخصومة وبيان رقم وتاريخ الحكم المخاصم؛ فإذا خلا من هذه البيانات كانت الخصومة معتلة لعدم صحة التمثيل وتُردّ الدعوى شكلاً.

نص الاجتهاد

يتوجب لصحة المخاصمة وقبولها شكلا أن تقدم بموجب سند توكيل خاص يتضمن أسماء القضاة وأطراف الخصومة وبينا رقم وتاريخ الحكم المخاصم توفيقا مع الفقرة ب من المادة 471 والمادة 480 أصول إن خلو سند التوكيل من اسماء القضاة المخاصمين والسيد وزير العدل وتاريخ القرار المخاصم يجعل الدعوى معتلة لعدم صحة التمثيل المناقشة: أسباب المخاصمة1 – كان من واجب المحكمة بحث جميع الوثائق المنتجة في الدعويين وعدم اهمالها وان تلتفت للعرض الوارد على لسان المقوم والا عد خطأ مهنيا جسيما.2 – سندا للمادة 962 مدني فإن حق الارتفاق بنافذة لا يعتمد اذا لم تكن مفيدة في السجل العقاري كحال هذه الدعوى وكذلك يؤيده المواد ۸ – ۹ سجل عقاري ويؤيده الاجتهاد وان النوافذ المفتوحة على عقار مجاور ليست من الحقوق الارتفاق القانونية او الطبيعية انما هي حقوق تعاقدية او منشاة بإرادة الإنسان لذلك القرار المخاصم ذهب لخلق وضع تكليف إضافي على عقار المدعي حين أقر له بحق ارتفاق بثلاث نوافذ دون أن تكون مسجلة في السجل العقاري3 – أن تطبيق نص قانوني بدل اجر بعد خطأ مهني جسيم والمحكمة لم تستند إلى المؤيد القانوني الذي يوافق الدعوى4 – أن العمل بخلاف مضمون وثيقة ذات قوة ثبوتية يعد خروجا عن الواجب القانوني بالإحاطة في الدعوى.في الشكلمن حيث انه يتوجب على المحكمة الناظرة بدعوى المخاصمة التحقق من توافر شروط الشكل، قبل البحث في اسباب المخاصمة المحددة في المادة 471 فقرة أ/بوحيث انه يتوجب لصحة المخاصمة ولقبولها شكلا أن تقدم بموجب سند توكيل خاص وان يتضمن بالتالي اسماء القضاة واطراف الخصومة وبيان رقم وتاريخ الحكم المخاصم توفيقنا مع الفقرة ب من ذات المادة والمادة 480 اصولوحيث أن سند التوكيل يخلو من هذه الموجبات ومن ذكر اسماء القضاة المخاصمين والسيد وزير العدل وتاريخ القرار المخاصم الأمر الذي يجعل الدعوى معتلة لعدم صحة التمثيل يشكل يتوجب معه رد الدعوى شكلا لعدم صحة التمثيل واستطرادا وحيث أن مدعي المخاصمة قبل وقت دعواه الأصلية وفق احكام المادة 970 ق مدني وحيث أن المنازعة المطروحة تتفق من حيث التطبيق مع أحكام المادة المذكورة وثابت أن المحكمة مصدرة القرار قد اعتمدت الخبرة الجارية أمام محكمة الدرجة الأولى والتي جاءت سليمة وقد راعت ان حقوق الارتفاق بالمطل المدعى بازالتها من قبل مدي المخاصمة متقيده بالأنظمة المحلية وبأحكام المادة 970 مدني من حيث مراعاة المساحة ومن حيث الارتفاق واشارت الى وجوب تعديل جزئي في المطلات المخالفة وثابت أن المحكمة قضت على نحو ما ذهب اليه الخبرة الفنية فان قرارها على هذا النحو سليم من حيث التطبيق والاستدلال ولا سبيل لأعمال نص المادة 962 كونها تتكلم عن وجوب شهر الحق لمن يطلب تقرير الحق بالاتفاق الأمر الذي ينفي عبر الهيئة المخاصمة وقوعها بالخطأ المهني الجسيم بشكل أوجب معه رد دعوى المخاصمةلذلك تقرر بالإجماع :رد دعوى المخاصمة شكلاتضمين مدعي المخاصمة الرسوم والمصاريف والنفقات ومصادرة التأمين