المعلومات والأقوال الناتجة عن التحقيقات الأمنية لا تصلح وحدها أساساً لقرار الاتهام، وإنما يجوز الاستناد إليها كقرينة أو عنصر استدلال متى تأيدت بأدلة أخرى مستقلة.
إن الأقوال الناتجة عن التحقيقات الأمنية ليست أكثر من معلومات عادية لا يمكن أن يبنى عليها قرار الاتهام مالم تتأيد بأدلة أخرى