• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخبرة الفنية وسيلة لإبداء الرأي في الواقع ولا تصلح لإثبات المراكز القانونية أو تكييف العقود

لا تُعتمد الخبرة الفنية لإثبات المراكز القانونية أو تحديد التكييف القانوني، وإنما تقتصر على إبداء الرأي الفني في الواقع المادي، مع بقاء الفصل في التكييف وتحديد المركز القانوني للمحكمة.

نص الاجتهاد

الخبرة الفنية لا يعول عليها لاثبات المراكز القانونية للاشخاص وإنما لابداء رأي فني على الواقع ويبقى تحديد المراكز وتكييف العقود من عمل المحكمة