لا تُعتمد الخبرة الفنية لإثبات المراكز القانونية أو تحديد التكييف القانوني، وإنما تقتصر على إبداء الرأي الفني في الواقع المادي، مع بقاء الفصل في التكييف وتحديد المركز القانوني للمحكمة.
الخبرة الفنية لا يعول عليها لاثبات المراكز القانونية للاشخاص وإنما لابداء رأي فني على الواقع ويبقى تحديد المراكز وتكييف العقود من عمل المحكمة